المادة 1
مادة 1: يضاف في نهاية المادة الخامسة من المرسوم رقم 3688 تاريخ 25 كانون الثاني 1966 المتعلق بتحديد شروط الاشتراك في تنفيذ بعض الصفقات العامة النص التالي: يشترك في كافة اللجان المبينة في هذه المادة مندوب عن الجيش تعينه السلطة العسكرية العليا. (والباقي بدون تعديل).