The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 19/06/1967 In force

المادة 8

المادة 8

تحصل بواسطة المصارف دون سواها جميع السندات التجارية التي تستحق ضمن المهلة المبينة في المادة الثانية, ويقيد محصولها بحساب المستفيد منها.

يجوز دفع هذه السندات بواسطة شكات وعندما يسحب الشك على مصرف غير المصرف الموجود بحوزته السند يجب على هذا الاخير ان يسلم السند الى المصرف المسحوب عليه الشك.

خلال المدة المبينة في المادة الثانية يستعاض عن معاملات الاحتجاج لدى الكاتب العدل بافادة من المصرف الموجود بحوزته السند على ان لا تعطى هذه الافادة الا بعد انقضاء مهلة اسبوع من ارسال كتاب مضمون يدعو فيه الموقع الى الدفع.

المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 19/06/1967 https://lebaneselegislation.com/law/197871/article/8/