The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 19/06/1967 In force

المادة 9

المادة 9

لا تطبق احكام هذا المرسوم الاشتراعي:

- على الدولة والمؤسسات العامة ومصرف لبنان والمصارف في

علاقاتها مع بعضها البعض.

- على الهيئة المركزية لجمع التبرعات للمجهود الوطني لقضية

فلسطين وعلى الشكات المسحوبة لامر هذه الهيئة.

- على الهيئات التابعة لمنظمة الامم المتحدة.

- على الهيئات التابعة لجامعة الدول العربية.

- على البعثات الدبلوماسية والقنصلية الاجنبية والهيئات الرسمية الملحقة بها.

ولا تطبق احكام هذا المرسوم الاشتراعي على الاموال النقدية

المودعة في حسابات خاصة بعد تاريخ العمل به.

المادة 9 من مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 19/06/1967 https://lebaneselegislation.com/law/197871/article/9/