المادة 9
لا تطبق احكام هذا المرسوم الاشتراعي:
- على الدولة والمؤسسات العامة ومصرف لبنان والمصارف في
علاقاتها مع بعضها البعض.
- على الهيئة المركزية لجمع التبرعات للمجهود الوطني لقضية
فلسطين وعلى الشكات المسحوبة لامر هذه الهيئة.
- على الهيئات التابعة لمنظمة الامم المتحدة.
- على الهيئات التابعة لجامعة الدول العربية.
- على البعثات الدبلوماسية والقنصلية الاجنبية والهيئات الرسمية الملحقة بها.
ولا تطبق احكام هذا المرسوم الاشتراعي على الاموال النقدية
المودعة في حسابات خاصة بعد تاريخ العمل به.