المادة 1
مادة 1: رخص للجمعية الحميدية الخيرية الاسلامية ممثلة برئيسها بانشاء معهد فني خاص في دير دلوم (قضاء عكار) على العقار رقم 168 من منطقة دير دلوم العقاريةَ باسم "معهد ابو بكر الصديق المهني والتقني)".
مرسوم Decree No. 1486 18/10/1999
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم4815 تاريخ
25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط
الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل
وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على الاستدعاء المقدم من الجمعيةَ
الحميدية الخيرية الاسلامية والمسجل لدينا
تحت رقم 1415/6 تاريخ 02/04/1998
والمتضمن طلب الترخيص لها بانشاء معهد
فني خاص في دير دلوم (قضاء عكار) باسم
"معهد ابو بكر الصديق المهني والتقني",
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني
والتقني،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للجمعية الحميدية الخيرية الاسلامية ممثلة برئيسها بانشاء معهد فني خاص في دير دلوم (قضاء عكار) على العقار رقم 168 من منطقة دير دلوم العقاريةَ باسم "معهد ابو بكر الصديق المهني والتقني)".
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الاتي:
الاختصاص المستوى الشهادة
العلوم الاطر الامتياز المصرفية الوسطى الفني
الالكترونية الاطر الامتياز الوسطى الفني
المعلوماتية الاطر الامتياز الادارية الوسطى الفني
التربية الحضانية الاطر الامتياز والابتدائية الوسطى الفني
التجميل الداخلي التنفيذ البكالوريا الفنية
التربية الحضانية التنفيذ البكالوريا الفنية
برمجة الحاسبات التنفيذ البكالوريا الالكترونية الفنية
العلوم التجارية التنفيذ البكالوريا الفنية
كهرباء التنفيذ البكالوريا الفنية
الالكترونيك التنفيذ البكالوريا الفنية
محاسب عام التكميل التكميلية المهنية
كهربائي ابنية التكميل التكميلية المهنية
كهربائي ماكينات التكميل التكميلية المهنية
خياطة مساعدة الكفاءة الكفاءة المهنية
كما ويحق للمعهد اسداء التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: الضرب على الالة الكاتبة- محاسب عام- اللغة الفرنسية- اللغة الانكليزية- اخصائي تصميم وتنفيذ الازياء- كهربائي عام- اخصائي الكتروني- ماكياج- تصفيف الشعر- الطباعة على الكمبيوتر- لغات الكمبيوتر.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (اسم اختصاص «محاسب عام») by مرسوم رقم 17934 تاريخ 20/10/2006, article 2, 02/11/2006
مادة 2: صحح في المادة الثانية من المرسوم رقم 1486 تاريخ 18/10/1999 اسم اختصاص «محاسب عام» بحيث يصبح «محاسب مساعد».
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 تشرين الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: محمد يوسف بيضون