المادة 1
مادة 1: تعلن منطقة درس منطقة زغرتا المخططة باللون الاحمر والمبينة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم (1).
مرسوم Decree No. 8046 15/11/1961
مادة 1: تعلن منطقة درس منطقة زغرتا المخططة باللون الاحمر والمبينة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم (1).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
الذوق في 15 تشرين الثاني 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء:بيار الجميل