المادة 1
مادة 1: يتناول التنظيم المنصوص عنه في المادة 54 من المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30/11/954 منطقة زغرتا
مرسوم Decree No. 8045 15/11/1961
مادة 1: يتناول التنظيم المنصوص عنه في المادة 54 من المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30/11/954 منطقة زغرتا
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
الذوق في 15 تشرين الثاني سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي