All legislation

قرار Decision No. 291 15/11/1961

اجازة صنع دبق للتصدير فقط

Type
قرار · Decision
Number
291
Date
15/11/1961
Official Gazette
Issue 50, 22/11/1961, p. 1285-1286
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 291 تاريخ 15/11/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للسيد الياس اسعد الحسيني واولاده صنع 1500 جرزة دبق للتصدير فقط في مصنعه ضمن الشروط الاتية: 1 - لا يجوز للمستدعي تجاوز الكمية التي اجيز له صنعها. 2 - لا يحق للمستدعي ان يبيع او يعرض الدبق ضمن نطاق اراضي الجمهورية اللبناينة. 3 - على المستدعي ان يتقدم وقت البيع ولكل صفقة من مديرية الزراعة بيان موقع من المشتري ومصدق من مختار القرية وعلى مسؤوليته. 4 - على المستدعي ان يقدم عند الشحن او بعده الى وزارة الزراعة شهادة مأخوذة من دائرة الجمرك تبين الكمية التي صدرت . 5 - على المستدعي ان يثبت ان تصريف الكمية تم خارج الاراضي اللبنانية قبل آب سنة 1962.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا الاجازةلغاية اول آب سنة 1962.

المادة 3

مادة 3 كل مخالفة لاحد هذه الشروط توجب تطبيق احكام القرار الصادر بتاريخ 26 تشرين الثاني سنة 1920 برقم 134 وملحقه الصادر بتاريخ 17 كانون الاول 1920

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 15 تشرين الثاني سنة 1961 عن وزير الزراعة المدير العام لوزارة الزراعة الامضاء: حليم نجار