المادة 1
مادة 1: اجيز للسيد الياس اسعد الحسيني واولاده صنع 1500 جرزة دبق للتصدير فقط في مصنعه ضمن الشروط الاتية: 1 - لا يجوز للمستدعي تجاوز الكمية التي اجيز له صنعها. 2 - لا يحق للمستدعي ان يبيع او يعرض الدبق ضمن نطاق اراضي الجمهورية اللبناينة. 3 - على المستدعي ان يتقدم وقت البيع ولكل صفقة من مديرية الزراعة بيان موقع من المشتري ومصدق من مختار القرية وعلى مسؤوليته. 4 - على المستدعي ان يقدم عند الشحن او بعده الى وزارة الزراعة شهادة مأخوذة من دائرة الجمرك تبين الكمية التي صدرت . 5 - على المستدعي ان يثبت ان تصريف الكمية تم خارج الاراضي اللبنانية قبل آب سنة 1962.