The whole text

قرار رقم 442 تاريخ 17/11/1961 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تمنح المصانع التي يحتاج انتاجها الى استعمال الملح النقي كيماويا اجازات استيراد بالكميات التي يقتضيها الانتاج الفعلي وذلك على اساس معدل مئوي فني يضعه معهد البحوث الصناعية بالنسبة بكل انتاج واستنادا الى جدول بالصناعات التي يستلزم انتاجها استعمال هذه المادة - تحدد الحصة السنوية لكل مصنع استنادا الى الانتاج الفعلي المحقق خلال السنة السابقة كما يظهر من سجلات المصنع النظامية ويمكن في الحالات التي رتبت فيها توسيع الانتاج زيادة هذه الحصة بنسبة التوسيع - تعطى الاجازة من مصلحة التجارة وفقا للاصول المتعلقة بمنح اجازات استيراد المواد الخاضعة لنظام التقنين بناء على دراسة تصنعها مصلحة الصناعة وفقا لما هو مبين في الفقرتين السابقتين

المادة 2 من قرار رقم 442 تاريخ 17/11/1961 https://lebaneselegislation.com/law/197902/article/2/