المادة 2
مادة 2: خلافا لاحكام المادة الاولى من هذا القرار, يحق لاصحاب المحلات المشار اليها اعلاه فتح محلاتهم وممارسة العمل فيها أيام الاربعاء التي تقع خلال الاعياد التالية: عيد الميلاد المجيد - عيد الفصح المبارك - رأس السنة الميلادية - رأس السنة الهجرية.