المادة 1
مادة 1: يقفل اصحاب محلات بيع الحلويات في مدينة صيدا محلاتهم اقفالا تاما يوم الاربعاء من كل اسبوع, ويعتبر هذا اليوم يوم راحة اسبوعية للاجراء, على الا يقل عن ست وثلاثين ساعة متواصلة.
قرار Decision No. 306 10/06/1969
مادة 1: يقفل اصحاب محلات بيع الحلويات في مدينة صيدا محلاتهم اقفالا تاما يوم الاربعاء من كل اسبوع, ويعتبر هذا اليوم يوم راحة اسبوعية للاجراء, على الا يقل عن ست وثلاثين ساعة متواصلة.
مادة 2: خلافا لاحكام المادة الاولى من هذا القرار, يحق لاصحاب المحلات المشار اليها اعلاه فتح محلاتهم وممارسة العمل فيها أيام الاربعاء التي تقع خلال الاعياد التالية: عيد الميلاد المجيد - عيد الفصح المبارك - رأس السنة الميلادية - رأس السنة الهجرية.
مادة 3: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة متواصلة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المواد 31 - 35 - 36 من قانون العمل.
مادة 4: تعلق المحلات المشار اليها اعلاه بيانا بمواقيت الاقفال على بابها الخارجي كما هي محددة بهذا القرار.
مادة 5: لا يحق لاي من اصحاب محلات بيع الحلويات في مدينة صيدا ان يفتح محله او يمارس العمل فيه في المواقيت المحددة لاقفال هذه المحلات .
مادة 6: تعلق أحكام هذا القرار ولا يعمل بها, قبل اسبوعين من عيدي الفطر والاضحى المباركين وخلالهما فقط لا غير.
مادة 7: كل مخالفة لاحكام هذا القرار يعاقب عليها وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل المعدل بموجب قانون بمرسوم الرقم 9816 تاريخ 4/5/1968.
مادة 8: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 حزيران سنة 1969 وزير العمل والشؤون الاجتماعية خليل بشاره الخوري