The whole text

قرار رقم 182 تاريخ 17/06/1963 In force

المادة 3

المادة 3

أ- يرسل محاسب المصلحة الرئيسي ومحاسبو النقود الثانويين, كل فيما خصه وقبل اول حزيران من السنة التالية, حساب مهمة عن اعماله خلال السنة المالية المنقضية.

ينظم هذا الحساب وفقا للنموذج (1) المرفق, ويبين فيه بصورة خاصة:

- وضعية الحساب في اول السنة او في التاريخ الذي استلم فيه المحاسب مهمته اذا كان هذا الاستلام قد جرى بعد اول السنة.

- مجموع العمليات التي قام بها المحاسب من قبض او دفع خلال السنة, او خلال مدة العمل الفعلية, موزعة بحسب ماهيتها ووفقا للتوزيع المتبع في الموازنة فيما خص عمليات الموازنة وعلى اساس الحساب فيما خص العمليات الجارية خارج الموازنة.

- مجموع الحقوق المترتبة للمصلحة خلال السنة المختصة والمدورة من السنوات السابقة, المناط بالمحاسب امر تحصيلها, وذلك لكل نوع على حدة.

- وضعية الحساب في آخر السنة او في تاريخ انتهاء مهمة المحاسب اذا انتهت هذه المهمة قبل آخر السنة.

تضم الى الحساب:

1- اوراق الثبوت المتعلقة بالايرادات وبالنفقات وترسل بموجب لوائح افرادية مرتبة بحسب ماهيتها, ووفقا للتوزيع المتبع في الموازنة بالنسبة لاوراق عمليات الموازنة, وعلى اساس الحساب بالنسبة للعمليات الجارية خارج الموازنة.

2- جدول اسمي بالاموال الهالكة تربط به المستندات التي تثبت استحالة جبايتها.

3- جدول اسمي بالاموال الساقطة بمرور الزمن تربط به المستندات التي تثبت اسباب سقوطها.

4- جدول اسمي بالاموال الباقية دون تحصيل تذكر فيه اسباب عدم التحصيل.

5- بيان مفصل بوضعية كل من الحسابات الخاصة والسلفات الباقية بدون تسديد مع بيان الاسباب التي حالت دون تسديدها او استردادها.

6- محضر تعداد الصناديق وكشف حسابات المصرف التابعة للمحاسب بتاريخ قفل الحساب.

ب- يرسل محساب المصلحة الرئيسي, بالاضافة الى حساب المهمة المنصوص عليه في الفقرة السابقة وخلال المهلة المبينة فيها, صورة م صدقة عن كل حسابات السنة المختصة التالية مع البيانات والمستندات العائدة لها.

- ميزانية الحسابات في 31 كانون الاول من السنة,

- جردة المواد في 31 كانون الاول من السنة,

- الحساب القطعي العام.

(1)- ان النموذج المذكور مودع لدى وزارة الزراعة.

المادة 3 من قرار رقم 182 تاريخ 17/06/1963 https://lebaneselegislation.com/law/197913/article/3/