All legislation

قرار Decision No. 182 17/06/1963

تصديق نظام ارسال حسابات مصلحة الابحاث العلمية الزراعية الى ديوان المحاسبة

Type
قرار · Decision
Number
182
Date
17/06/1963
Official Gazette
Issue 50, 24/06/1963, p. 2587
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قرار رقم 182 تاريخ 17/06/1963
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المادة 80 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 12 حزيران سنة 1959

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 12 حزيران سنة 1959

بناء على المرسوم رقم 4691 تاريخ 15/7/1960 (مرسوم الحاق المصلحة بوزارة الوصاية).

بناء على قرار مجلس ادارة مصلحة الابحاث الزراعية تاريخ 8/4/1963 وموافقة ديوان المحاسبة بقراره الاداري رقم 431/ر.م تاريخ 4/6/1963

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرسل الموظفون المختصون لدى مصلحة الابحاث العلمية الزراعية حسابات المصلحة والمستندات والمعلومات العائدة لها الى ديوان المحاسبة ضمن الحدود والمهل المبينة في هذا النظام.

المادة 1 اصدار

صدق النظام المرفق الموضوع بالاتفاق بين مصلحة الابحاث العلمية الزراعية وبين ديوان المحاسبة والمتعلق بكيفية ارسال حسابات المصلحة والمستندات والمعلومات العائدة لها الى ديوان المحاسبة.

المادة 2

يرسل المدير في خلال شهر كانون الثاني من كل سنة وفي بحر الشهر الاول الذي يلي اي تعديل يطرأ على المعلومات المبينة فيما يلي, اللوائح التالية:

1- بيانا باسم محاسب المصلحة الرئيسي, وباسم محاسبي النقود والمواد الثانويين في حال وجودهم.

2- لوائح باسماء موظفي المصلحة الذين يقومون بحكم وظيفتهم وعلى اختلاف رتبهم بادارة اموال المصلحة, من تكليف بالرسوم والتكليف المقررة لصالح المصلحة, ومن اشتراك في معاملات انفاق اموال المصلحة, من تصفية اوامر بالصرف.

المادة 2 اصدار

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

المادة 3

أ- يرسل محاسب المصلحة الرئيسي ومحاسبو النقود الثانويين, كل فيما خصه وقبل اول حزيران من السنة التالية, حساب مهمة عن اعماله خلال السنة المالية المنقضية.

ينظم هذا الحساب وفقا للنموذج (1) المرفق, ويبين فيه بصورة خاصة:

- وضعية الحساب في اول السنة او في التاريخ الذي استلم فيه المحاسب مهمته اذا كان هذا الاستلام قد جرى بعد اول السنة.

- مجموع العمليات التي قام بها المحاسب من قبض او دفع خلال السنة, او خلال مدة العمل الفعلية, موزعة بحسب ماهيتها ووفقا للتوزيع المتبع في الموازنة فيما خص عمليات الموازنة وعلى اساس الحساب فيما خص العمليات الجارية خارج الموازنة.

- مجموع الحقوق المترتبة للمصلحة خلال السنة المختصة والمدورة من السنوات السابقة, المناط بالمحاسب امر تحصيلها, وذلك لكل نوع على حدة.

- وضعية الحساب في آخر السنة او في تاريخ انتهاء مهمة المحاسب اذا انتهت هذه المهمة قبل آخر السنة.

تضم الى الحساب:

1- اوراق الثبوت المتعلقة بالايرادات وبالنفقات وترسل بموجب لوائح افرادية مرتبة بحسب ماهيتها, ووفقا للتوزيع المتبع في الموازنة بالنسبة لاوراق عمليات الموازنة, وعلى اساس الحساب بالنسبة للعمليات الجارية خارج الموازنة.

2- جدول اسمي بالاموال الهالكة تربط به المستندات التي تثبت استحالة جبايتها.

3- جدول اسمي بالاموال الساقطة بمرور الزمن تربط به المستندات التي تثبت اسباب سقوطها.

4- جدول اسمي بالاموال الباقية دون تحصيل تذكر فيه اسباب عدم التحصيل.

5- بيان مفصل بوضعية كل من الحسابات الخاصة والسلفات الباقية بدون تسديد مع بيان الاسباب التي حالت دون تسديدها او استردادها.

6- محضر تعداد الصناديق وكشف حسابات المصرف التابعة للمحاسب بتاريخ قفل الحساب.

ب- يرسل محساب المصلحة الرئيسي, بالاضافة الى حساب المهمة المنصوص عليه في الفقرة السابقة وخلال المهلة المبينة فيها, صورة م صدقة عن كل حسابات السنة المختصة التالية مع البيانات والمستندات العائدة لها.

- ميزانية الحسابات في 31 كانون الاول من السنة,

- جردة المواد في 31 كانون الاول من السنة,

- الحساب القطعي العام.

(1)- ان النموذج المذكور مودع لدى وزارة الزراعة.

المادة 4

يرسل موظفو المصلحة المكلفون بتحقق الرسوم والتكاليف المقررة لصالح المصلحة وقبل انتهاء الشهر الاول من الربع التالي, بيانا اجماليا بالحقوق المترتبة للمصلحة خلال ربع السنة المنصرم يتضمن ماهية هذه الحقوق بحسب التوزيع المتبع في الموازنة, وتضم اليه نسخة عن كل من جداول التحقق واوامر القبض العائدة له.

المادة 5

يرسل موظفو المصلحة المكلفون بتصفية نفقاتها وقبل انتهاء الشهر الاول من الربع التالي بيانا بالمبالغ المصفاة خلال ربع السنة المنصرم يتضمن ماهية هذه المبالغ بحسب التوزيع المتبع في الموازنة.

ويرسل الموظفون المكلفون بالامر بصرف نفقات المصلحة وخلال المدة ذاتها بيانا ربع سنوي بالمبالغ التي اصدروا بشأنها اوامر صرف يتضمن ماهية هذه المبالغ بحسب التوزيع المنصوص عليه في الفقرة السابقة.

المادة 6

يرسل المحاسب المواد, ضمن المهلة المعينة المعينة في المادة الثالثة, بيانا سنويا بحسابه يشتمل على المعلومات التالية:

- جداول الجرد في آخر كانون الاول من السنة السابقة, او في تاريخ استلام العمل اذا وقع ذلك بعد التاريخ المذكور.

- عمليات الاستلام والتسليم الجارية خلال السنة المختصة مع المستندات المثبتة لها, او صور مصدقة عنها عند الاقتضاء.

- محاضر او شهادات الاستهلاك والاستحالة او التعطيل في حال تنظيمها اثناء السنة المختصة.

- جداول الجرد في 31 كانون الاول من السنة المختصة.

رئيس ديوان المحاسبة

الامضاء: احمد الاحدب

رئيس مجلس ادارة

مصلحة الابحاث العلمية الزراعية

الامضاء: حليم نجار

صدق

في 17 حزيران سنة 1963

وزير الزراعة

الامضاء: جوزف طعمه سكاف

بيروت في 17/6/1963 وزير الزراعة الامضاء: جوزف طعمه سكاف