The whole text

قرار رقم 182 تاريخ 17/06/1963 In force

المادة 6

المادة 6

يرسل المحاسب المواد, ضمن المهلة المعينة المعينة في المادة الثالثة, بيانا سنويا بحسابه يشتمل على المعلومات التالية:

- جداول الجرد في آخر كانون الاول من السنة السابقة, او في تاريخ استلام العمل اذا وقع ذلك بعد التاريخ المذكور.

- عمليات الاستلام والتسليم الجارية خلال السنة المختصة مع المستندات المثبتة لها, او صور مصدقة عنها عند الاقتضاء.

- محاضر او شهادات الاستهلاك والاستحالة او التعطيل في حال تنظيمها اثناء السنة المختصة.

- جداول الجرد في 31 كانون الاول من السنة المختصة.

رئيس ديوان المحاسبة

الامضاء: احمد الاحدب

رئيس مجلس ادارة

مصلحة الابحاث العلمية الزراعية

الامضاء: حليم نجار

صدق

في 17 حزيران سنة 1963

وزير الزراعة

الامضاء: جوزف طعمه سكاف

المادة 6 من قرار رقم 182 تاريخ 17/06/1963 https://lebaneselegislation.com/law/197913/article/6/