All legislation

قرار Decision No. 1917 18/06/1965

اضافة ممثلين الى اللجنة المكلفة بدرس اوضاع البورصة

Type
قرار · Decision
Number
1917
Date
18/06/1965
Official Gazette
Issue 50, 24/06/1965, p. 852
Status
In force
Amended by
قرار رقم 2979 تاريخ 27/09/1965 (the text)
قرار رقم 2735 تاريخ 23/08/1965 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1917 تاريخ 18/06/1965
Source
Lebanese University

ان وزير المالية

بناء على المرسوم رقم 488 تاريخ 18 تشرين الثاني 1964,

بناء على القرار رقم 1436/1 تاريح 30 نيسان 1965

وبناء على اقتراح مدير المالية العام

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم 1436/1 تاريخ 30 نيسان 1965 لدرس اوضاع بورصة بيروت : - ممثل عن لجنة بورصة بيروت تختاره اللجنة المذكورة. - ممثل عن لجنة وسطاء بورصة بيروت تختاره الجمعية المذكورة.

المادة 2

مادة 2: تمدد لمدة شهرين المهلة المعطاة للجنة بموجب المادة الثانية من القرار رقم 1436/1 تاريخ 30/4/1965.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 حزيران سنة 1965 وزير المالية الامضاء: عثمان الدنا