المادة 1
مادة 1: يضاف الى اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم 1436/1 تاريخ 30 نيسان 1965 لدرس اوضاع بورصة بيروت : - ممثل عن لجنة بورصة بيروت تختاره اللجنة المذكورة. - ممثل عن لجنة وسطاء بورصة بيروت تختاره الجمعية المذكورة.
قرار Decision No. 1917 18/06/1965
ان وزير المالية
بناء على المرسوم رقم 488 تاريخ 18 تشرين الثاني 1964,
بناء على القرار رقم 1436/1 تاريح 30 نيسان 1965
وبناء على اقتراح مدير المالية العام
يقرر ما يلي:
مادة 1: يضاف الى اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم 1436/1 تاريخ 30 نيسان 1965 لدرس اوضاع بورصة بيروت : - ممثل عن لجنة بورصة بيروت تختاره اللجنة المذكورة. - ممثل عن لجنة وسطاء بورصة بيروت تختاره الجمعية المذكورة.
مادة 2: تمدد لمدة شهرين المهلة المعطاة للجنة بموجب المادة الثانية من القرار رقم 1436/1 تاريخ 30/4/1965.
مادة 3: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 حزيران سنة 1965 وزير المالية الامضاء: عثمان الدنا