المواد
مادة 1: يلغى النص الوارد في الفقرة (ج) من البند 3 من المادة 36 من المرسوم رقم 11573 المذكور اعلاه, ويحل محله النص التالي: يحدد مقدار الغرامة لكل يوم تأخير في الاشغال الخاضعة للغرامة وفقا للقاعدة الاتية: - طيلة ال 30 يوما الاول 1’2/1000 من القيمة الخاضة للغرامة - من اليوم 31 الى اليوم 60 ضمنا 1’5/1000 من القيمة الخاضعة للغرامة - من اليوم 61 وما فوق 2/1000 من القيمة الخاضعة للغرامة.
مادة 2: يلغى النص الوارد في الفقرة (ج) من المادة 48 من المرسوم رقم 11574 المذكور اعلاه ويحل محله النص الاتي: "يحدد مقدار الغرامة لكل يوم تأخير في تسليم اللوازم الخاضعة للغرامة وفقا للقاعدة المبينة في المادة الاولى المذكورة اعلاه".
مادة 3: يعدل النص الوارد في الفقرة (ح) من المادة 48 من المرسوم رقم 11574 المشار اليه اعلاه بحيث يصبح كما يلي: لا يحوز ان يتعدى مجموع الغرامة 20% من اصل القيمة التي سببت فرض الغرامة المنزلة وفي حال ترتب هذا الحد من الغرامة على المتعهد, يحق للادارة فسخ الالتزام على حسابه ومسؤوليته بداعي التمادي في التأخير.
مادة 4: يعمل بهذا المرسوم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 14 حزيران سنة 1971
الامضاء: سليمان فرنجية
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: صائب سلام
وزير المالية بالوكالة
الامضاء: صائب سلام
وزير الدفاع الوطني بالوكالة
الامضاء: صائب سلام