All legislation

مرسوم Decree No. 8054 29/05/1974

منح تعويض العمليات الحربية لعناصر الجيش من عسكريين ومدنيين على اثر اعلان حالة الطوارىء خلال شهر ايار 1973

Type
مرسوم · Decree
Number
8054
Date
29/05/1974
Official Gazette
Issue 50, 24/06/1974, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 8054 تاريخ 29/05/1974
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 52 تاريخ 5/8/1967 (اعلان

حالة الطوارىء والمنطقة العسكرية),

بناء على المرسوم رقم 5513 تاريخ 7/5/1973 (اعلان حالة

الطوارىء في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 7/7/1967 (تنظيم

وزارة الدفاع الوطني وتحديد قانون الجيش ) ولا سيما المادة

104 منه

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 34 تاريخ 19/1/1955 (تنظيم

الوظائف المدنية في الجيش ) ولا سيما المادة 21 منه

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني.

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

30/4/1974

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1:

يمنح تعويض مقطوع يعادل نصف راتب شهر بما فيه نصف التعويضات المتممة لهذا الراتب باجمعها:

1 - للعسكريين والمدنيين في الخدمة الفعلية.

2- للعسكريين الذين استدعوا للخدمة على اثر اعلان الطوارىء خلال شهر ايار سنة 1973 .

المادة 2

مادة 2:

يستحق التعويض المنصوص عنه في المادة الاولى من هذا المرسوم:

العسكريون الموجودون في الخدمة الفعلية الذين لم يستفيدوا من تعويض العمليات - الحربية اثر اعلان حالة الطوارىء خلال شهر ايلول 1972

- الموظفون المدنيون التابعون للجيش الذين جرت مصادرتهم لتطبيق الدوام المفروض

- على العسكريين. يستحق العسكريون المشار اليهم في الفقرة 2 من المادة الاولى من هذا المرسوم, الذين لا تقل دعوتهم للخدمة عن شهر واحد ولا تزيد عن ثلاثة اشهر, نصف التعويض المنصوص عنه في المادة المذكورة.

اما الذين استبقوا في الخدمة تتجاوز ثلاثة اشهر او قتلوا خلال العمليات الحربية فيستحق لم او لعائلاتهم التعويض الذي يعطى للعسكريين الموجودين في الخدمة الفعلية.

المادة 3

مادة 3:

لا يستفيد من احكام هذا المرسوم الا العناصر المنصوص عنها في المادتين الاولى والثانية والتي لم تمنح تعويض العمليات الحربية منذ ثلاث سنوات او اكثر وفقا لاحكام المادة 104 من المرسوم الاشتراعي 10 تاريخ 7/7/1967 .

المادة 4

مادة 4:

يصرف هذا التعويض من الاعتمادات الاجمالية المرصدة في بند الرواتب في موازنة الادارة المختصة التابعة لها العناصر المذكورة في هذا المرسوم.

المادة 5

مادة 5:

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29/5/1974

الامضاء: سليمان فرنجية

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء بالوكالة

الامضاء: فؤاد غصن

وزير المالية بالوكالة

الامضاء: عثمان الدنا

وزير الدفاع الوطني

الامضاء: نصري المعلوف