The whole text

مرسوم رقم 8054 تاريخ 29/05/1974 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2:

يستحق التعويض المنصوص عنه في المادة الاولى من هذا المرسوم:

العسكريون الموجودون في الخدمة الفعلية الذين لم يستفيدوا من تعويض العمليات - الحربية اثر اعلان حالة الطوارىء خلال شهر ايلول 1972

- الموظفون المدنيون التابعون للجيش الذين جرت مصادرتهم لتطبيق الدوام المفروض

- على العسكريين. يستحق العسكريون المشار اليهم في الفقرة 2 من المادة الاولى من هذا المرسوم, الذين لا تقل دعوتهم للخدمة عن شهر واحد ولا تزيد عن ثلاثة اشهر, نصف التعويض المنصوص عنه في المادة المذكورة.

اما الذين استبقوا في الخدمة تتجاوز ثلاثة اشهر او قتلوا خلال العمليات الحربية فيستحق لم او لعائلاتهم التعويض الذي يعطى للعسكريين الموجودين في الخدمة الفعلية.

المادة 2 من مرسوم رقم 8054 تاريخ 29/05/1974 https://lebaneselegislation.com/law/197929/article/2/