المادة 1
يحدد هذا المرسوم شروط تطبيق المادة 12 من قانون ضريبة الاملاك المبنية الصادر بتاريخ 17/9/1962 المتعلقة باعفاء الابنية المسقوفة بالقرميد الاحمر وذلك لجهة الارتفاع والشروط الفنية.
مرسوم Decree No. 8102 06/06/1974
يحدد هذا المرسوم شروط تطبيق المادة 12 من قانون ضريبة الاملاك المبنية الصادر بتاريخ 17/9/1962 المتعلقة باعفاء الابنية المسقوفة بالقرميد الاحمر وذلك لجهة الارتفاع والشروط الفنية.
يقصد بالمناطق المرتفعة التي يجب ان تكون الابنية المسقوفة بالقرميد الاحمر مشيدة فيها كي تستفيد من الاعفاء, كل منطقة يساوي او يزيد مستوى ارتفاع ارضها عن سطحها البحر المنسوب اربعماية وخمسون (450) مترا. اما اذا قسم المنسوب المذكور منطقة عقارية الى قسمين فتعتبر هذه المنطقة بكاملها مرتفعة .
يجب ان تتوفر في البناء الشروط الفنية التالية:
1- ان يكون مشيدا طبقا لاحكام قانون البناء وأنظمة البناء الخاصة بالمناطق وحاصلا على رخصة اشغال.
2- ان يكون مبنيا او مغلفا بالحجر الطبيعي بنسبة ستين بالمئة (60 بالمئة) على الاقل من مساحة كامل واجهاته.
3- ان لا تقل مساحة سقف القرميد عن ستين بالمئة (60 بالمئة) من مساحة سقف الطابق المشاد فوقه القرميد.
تتثبت الدوائر المالية من توفر الشروط الفنية المذكورة في المادة السابقة وعلى صاحب العلاقة ان يبرز افادة بهذا الخصوص صادرة عن المديرية العامة للتنظيم المدني.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة .
بعبدا في 6 حزيران 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجحلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير الداخلية الامضاء: بهيج تقي الدين وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح