المادة 2
يقصد بالمناطق المرتفعة التي يجب ان تكون الابنية المسقوفة بالقرميد الاحمر مشيدة فيها كي تستفيد من الاعفاء, كل منطقة يساوي او يزيد مستوى ارتفاع ارضها عن سطحها البحر المنسوب اربعماية وخمسون (450) مترا. اما اذا قسم المنسوب المذكور منطقة عقارية الى قسمين فتعتبر هذه المنطقة بكاملها مرتفعة .