The whole text

مرسوم رقم 8102 تاريخ 06/06/1974 In force

المادة 2

المادة 2

يقصد بالمناطق المرتفعة التي يجب ان تكون الابنية المسقوفة بالقرميد الاحمر مشيدة فيها كي تستفيد من الاعفاء, كل منطقة يساوي او يزيد مستوى ارتفاع ارضها عن سطحها البحر المنسوب اربعماية وخمسون (450) مترا. اما اذا قسم المنسوب المذكور منطقة عقارية الى قسمين فتعتبر هذه المنطقة بكاملها مرتفعة .

المادة 2 من مرسوم رقم 8102 تاريخ 06/06/1974 https://lebaneselegislation.com/law/197932/article/2/