ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسكان رقم 58/65 المعدل
بالقانون رقم 31/73 لا سيما البندان 1 و 2
من المادة 12 الجديدة منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 (نظام الموظفين وتعديلاته),
بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع
موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14 تاريخ
15/01/1977 (انشاء مصرف الاسكان) وتعديلاته,
بناء على اقتراح وزير الاسكان والتعاونيات
ووزير العدل,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية
بقرارها رقم 2093 تاريخ 10/10/1996
(لجهة الاعضاء الموظفين),
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة الرأي
رقم 56/96-97 تاريخ 24/12/1996,
بناء على موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
19/03/1997,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤلف لجنة قضائية قوامها السادة: القاضي السيد جوزف غمرون - رئيسا اصيلا فارس الحاج - عضوا اصيلا نهاد ميره - عضوا اصيلا كورين عازار - عضوا احتياطيا المهندس علي ناصر الدين - عضوا احتياطيا
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 4203 تاريخ 18/10/2000, article 2, 26/10/2000
مادة 2: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 11206 تاريخ 25/10/97 على النحو التالي: تؤلف لجنة قضائية قوامها السادة: القاضي السيد جوزف فريحة (رئيسا اصيلا) كورين عازار (عضوا اصيلا) نهاد ميره (عضوا اصيلا) المهندس نزيه الموسوي (عضوا احتياطيا) عاصم ماجد (عضوا احتياطيا)
مادة 2: تنظر اللجنة في جميع الخلافات الناشئة عن تطبيق احكام الفقرتين (1) و(2) من المادة الثانية عشرة الجديدة من القانون رقم 58/65 المعدل بالقانون رقم 31/73 لدى مصرف الاسكان
مادة 3: تعتمد اللجنة الاصول المحددة في قانون اصول المحاكمات المدنية فيما لا يتعارض مع الاصول المحددة في المادة الثانية عشرة الجديدة من قانون الاسكان.
مادة 4: يكلف وزير الاسكان والتعاونيات مقررا للجنة من بين موظفي الوزارة من الفئة الرابعة على الاقل يحضر المقرر اجتماعات اللجنة العلنية وينظم محاضر اجتماعات اللجنة.
مادة 5: يتقاضى كل من رئيس واعضاء اللجنة تعويضا مقطوعا عن كل قرار نهائي يصدر بنتيجة هذه اللجنة خارج اوقات الدوام الرسمي يحدد كما يلي: اربعون الف ليرة لبنانية لرئيس اللجنة على الا يتجاوز مقدار التعويض الشهري اربعماية الف ليرة لبنانية خمسة وعشرون الف ليرة لبنانية للعضو على الا يتجاوز مقدار التعويض الشهري مائتين وخمسين الف ليرة لبنانية اثنا عشر الف وخمسماية ليرة لبنانية للمقرر على الا يتجاوز مقدار التعويض الشهري ماية وخمسة وعشرين الف ليرة لبنانية وان يحسب ثلثا هذا التعويض بمثابة بدل نقل وانتقال.
مادة 6: يصرف التعويض المذكور في المادة الخامسة, من الاعتمادات المرصدة في موازنة وزارة الاسكان والتعاونيات.
مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 تشرين الاول 1997
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاسكان والتعاونيات
الامضاء: محمود ابو حمدان
وزير العدل
الامضاء: بهيج طباره
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري