ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/06/1925
(الاملاك العمومية),
بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/05/1926
(ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير
المنقولة),
بناء على الاستدعائيين المقدمين بتاريخ
27/12/1991 و 22/07/1995 من مالكي
العقار رقم 249 من منطقة مار جرجس ومخايل
العقارية (قضاء زحلة) السيدين جوزف
وفؤاد مخايل شديد المتضمن طلبهما اسقاط
قسم من الاملاك العمومية لحساب املاك
الدولة الخصوصية الكائن ضمن حدود عقارهما,
بناء على موافقة المديرية العامة للتجهيز
المائي والكهربائي رقم 3462/91 تاريخ
24/10/1992,
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية
والكهربائية ووزير المالية,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اسقط من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية القسم من قناة الري الكائن ضمن حدود العقار رقم 249 من منطقة مار جرجس ومخايل العقارية (قضاء زحله) والبالغ مساحته /80/م2 (ثمانون مترا) مربعا تقريبا المبين باللون الاحمر والمحدد بالاحرف (أ - ب - ج - د - هـ - و - أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: على طالبي الاسقاط التقيد بالشروط المدرجة ادناه والقيام بالاعمال التالية: أ- اظهار حدود القسم المطلوب اسقاطه المشار اليه من المادة الاولى من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحته نهائيا. ب- دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والفرز والضم وكافة الاشغال والانشاآت الايلة الى اسقاط هذا القسم من القناة والتي يتوجب القيام بها على نفقتهم ومسؤوليتهم.
مادة 3: تنفذ احكام هذا المرسوم تحت الاشراف الفني المباشر للمديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي.
مادة 4: يبقى طالبا الاسقاط مسؤولين عن جميع الاضرار التي يمكن ان تحصل من جراء هذا الاسقاط وتبقى حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 تشرين الاول 1997
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الموارد المائية والكهربائية
الامضاء: الياس حبيقة
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري