The whole text

مرسوم رقم 11195 تاريخ 25/10/1997 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: على طالبي الاسقاط التقيد بالشروط المدرجة ادناه والقيام بالاعمال التالية: أ- اظهار حدود القسم المطلوب اسقاطه المشار اليه من المادة الاولى من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحته نهائيا. ب- دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والفرز والضم وكافة الاشغال والانشاآت الايلة الى اسقاط هذا القسم من القناة والتي يتوجب القيام بها على نفقتهم ومسؤوليتهم.

المادة 2 من مرسوم رقم 11195 تاريخ 25/10/1997 https://lebaneselegislation.com/law/197956/article/2/