المادة 1
مادة 1: تضاف الى المادة الاولى من القرار رقم 6594 تاريخ 09/05/1997 الفقرة (ز) الاتي نصها: "ز- التسليفات التي تمنحها المصارف من ناتج سندات الدين المصدرة منها بالعملات الاجنبية التي يتجاوز استحقاقها السنة".
قرار Decision No. 6727 18/09/1997
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما
المادة 79 منه,
وبناء على النظام المتعلق بتحديد سقف
للتسليفات بالعملات الاجنبية الموضوع
موضع التنفيذ بالقرار رقم 4539 تاريخ
12/10/1991 المعدل بالقرار رقم 6594
تاريخ 09/05/1997,
وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته
المنعقدة بتاريخ 17/09/1997
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تضاف الى المادة الاولى من القرار رقم 6594 تاريخ 09/05/1997 الفقرة (ز) الاتي نصها: "ز- التسليفات التي تمنحها المصارف من ناتج سندات الدين المصدرة منها بالعملات الاجنبية التي يتجاوز استحقاقها السنة".
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدورة.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت, في 18 ايلول 1997 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه