All legislation

قرار Decision No. 6893 14/02/1998

تحديد سقف للتسليفات بالعملة الاجنبية

Type
قرار · Decision
Number
6893
Date
14/02/1998
Official Gazette
Issue 10, 26/02/1998, p. 513-514
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 7254 تاريخ 18/03/1999
Amended by
قرار رقم 7254 تاريخ 18/03/1999 (the text)
قرار رقم 6987 تاريخ 04/06/1998 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 6893 تاريخ 14/02/1998
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما

المادة 79 منه, 14/02/1998,

وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 04/02/1998,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يطلب الى جميع المصارف في لبنان ان لا يتجاوز صافي التسيلفات لديها بالعملات الاجنبية نسبة 70% (سبعين بالماية) من مصادر اموالها بهذه العملات والمكونة من ودائعها وسندات الدين وشهادات الايداع التي تصدرها. لا تحتسب من ضمن نسبة ال 70% (سبعين بالماية) المنصوص عليها اعلاه: أ- التسليفات الممنوحة لقاء ضمانات نقدية مربوطة مودعة لدى المصرف في لبنان او لقاء كفالة الدولة اللبنانية ب- التسليفات التي تجريها المصارف من الاموال المقترضة من المؤسسات المالية الدولية ج- التسليفات الممنوحة من قبل مصارف الاعمال ومصارف التسليف المتوسط والطويل الاجل. د- الشطر من التسليفات المتوسطة والطويلة الاجل التي تمنحها المصارف التجارية للقطاعات الانتاجية والذي يزيد حجمه عن مجموع قيمة شهادات الايداع وسندات الدين المشار اليهما في البندين (و) و(ز) من هذه المادة ه- القيمة الشرائية للسندات بالعملات الاجنبية التي تشتريها المصارف والتي يكون مصرف لبنان قد قام بعمليات عليها وفقا للنصوص التنظيمية الصادرة عنه شرط ان تكون هذه السندات مصدرة لقاء سندات تتراوح مدة استحقاقاتها بين ثلاث وخمس سنوات وتتعلق بعمليات تمويل اسكاني او زراعي او صناعي او سياحي او حرفي منحت بعد صدور القرارات المذكورة اعلاه. و- قيمة شهادات الايداع التي تصدرها المصارف بالعملة الاجنبية استنادا الى النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان بهذا الخصوص والتي يبقى على تاريخ استحقاقها سنة واحدة على الاقل والمباعة الى اشخاص مقيمين وغير مقيمين والى مصارف ومؤسسات مالية مقيمة وغير مقيمة وغير تابعة لمصارف لبنانية. ز- قيمة سندات الدين بالعملات الاجنبية التي تصدرها المصارف عملا بالقوانين المرعية الاجراء والنصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان بهذا الخصوص , والتي يبقى على تاريخ استحقاقها سنة واحدة على الاقل والمباعة الى اشخاص مقيمين وغير مقيمين والى مصارف ومؤسسات مالية غير مقيمة وغير تابعة لمصارف لبنانية. ح- ايداعات المصارف الاجنبية الام لدى فروعها في لبنان والموافق عليها من مصرف لبنان ط- قيمة الاموال الخاصة الاساسية السائلة بالعملة الاجنبية للمصارف وفقا للتعريف المحدد في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان بالاضافة الى الديون المرؤوسة المقدمة بالعملة الاجنبية والخاضعة للنصوص التنظيمية المذكورة اعلاه. ي- الودائع المجمدة بالعملات الاجنبية والعائدة لبرنامج الادخار/الاقتراض السكني المعد وفقا للنصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان و50% (خمسين بالماية) من التسليفات المرتبطة بهذا البرنامج ك- القروض الممنوحة الى المصارف اللبنانية من المصارف الاجنبية او المؤسسات المالية الاجنبية المساهمة فيها, الموافق عليها من مصرف لبنان وذلك في حدود المبالغ المسحوبة منها.

المادة 2

مادة 2: يطلب الى المصارف من اجل احتساب كل من مجموع صافي التسليفات بالعملات الاجنبية ومجموع صافي الودائع وشهادات الايداع وسندات الدين بالعملات الاجنبية: - اعتماد بنود وضعية المصارف - نموذج 2010 - المبينة في الملحق رقم (1) المرفق وبما فيها التعديلات والاضافات في بنود الوضعية المذكورة, الواردة في الملحق رقم (2) المرفق. ب- تطبيق معادلة الاحتساب المبينة في الملحق رقم (3) المرفق. ج- تطبيق طريقة احتساب الاموال الخاصة الاساسية السائلة بالعملات الاجنبية المبينة في الملحق رقم (4) المرفق.

المادة 3

مادة 3: يتوجب على المصارف التي تتجاوز صافي التسليفات لديها بالعملات الاجنبية الى ودائعها وناتج سندات الدين وشهادات الايداع التي تصدرها بهذه العملات النسبة المسموح بها بموجب المادة الاولى من هذا القرار ايداع احتياطيادنى خاص لدى مصرف لبنان بالعملات الاجنبية يعادل قيمة التجاوز الحاصل على هذه النسبة يتم احتساب الاحتياطي الادنى الخاص المشار اليه اعلاه وفقا لذات الاصول والشروط المطبقة بالنسبة للاحتياطي الالزامي على التزامات المصارف.

المادة 4

مادة 4: يستوفي مصرف لبنان من المصارف التي لا تتقيد بالموجب المفروض عليها بالمادة الثالثة من هذا القرار فائدة جزائية محتسبة وفقا لاحكام المادة 77 من قانون النقد والتسليف.

المادة 5

مادة 5: تلغى جميع النصوص التنظيمية التالية الصادرة عن مصرف لبنان: 1- التعميم للمصارف رقم 1056 تاريخ 14/10/1991 والقرار رقم 4539 تاريخ 12/10/1991 المرفق به. 2- التعميم للمصارف رقم 1417 تاريخ 28/3/1996 والقرار رقم 6134 تاريخ 28/3/1996 المرفق به 3- التعميم للمصارف رقم 1529 تاريخ 9/5/1997 والقرار رقم 6594 تاريخ 9/5/1997 المرفق به. 4- التعميم للمصارف رقم 1555 تاريخ 18/9/1997 والقرار رقم 6727 تاريخ 18/9/1997 المرفق به.

المادة 6

مادة 6: يعمل بهذا القرار فور صدوره

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية

بيروت في 14/2/1998 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه