All legislation

قرار Decision No. 6730 18/09/1997

تعديل القرار 5527 تاريخ 08/06/1994 (تنظيم اصدار شهادات الايداع لدى المصارف)

Type
قرار · Decision
Number
6730
Date
18/09/1997
Official Gazette
Issue 50, 30/10/1997, p. 3611
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 7224 تاريخ 11/02/1999
Amended by
قرار رقم 7224 تاريخ 11/02/1999 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 6730 تاريخ 18/09/1997
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما

المواد 70 و 174 و 175 منه,

وبناء على احكام القرار رقم 5527 تاريخ

08/06/1994 المتعلق بتنظيم اصدار شهادات

الايداع لدى المصارف والمعدل بالقرار رقم

5801 تاريخ 16/02/1995,

وبناء على موافقة المجلس المركزي في

جلسته المنعقدة بتاريخ 17/09/1997,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف الى المادة 11 من القرار رقم 5527 تاريخ 08/06/1994 الفقرة الثالثة الاتي نصها: "يجب, في مطلق الاحوال, ان لا تزيد توظيفات اي مصرف او مؤسسة مالية في شهادات الايداع المصدرة من مصرف اخر عن نسبة 100% من الاموال الخاصة الاساسية للمصرف المصدر"

المادة 2

مادة 2: على المصارف والمؤسسات المالية ولا سيما مصارف الاعمال ومصارف التسليف المتوسط والطويل الاجل والمؤسسات المالية التي تسوق الاكتتابات في شهادات الايداع المصدرة من مصرف اخر والتي تزيد توظيفات اي منها في هذه الشهادات عن النسبة المحددة في المادة الاولى اعلاه والتي يتعذر عليها تسوية اوضاعها فورا مراجعة مصرف لبنان بهذا الخصوص .

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 18 ايلول 1997 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه