ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما
المواد 70 و 174 و 175 منه,
وبناء على احكام القرار رقم 5527 تاريخ
08/06/1994 المتعلق بتنظيم اصدار شهادات
الايداع لدى المصارف والمعدل بالقرار رقم
5801 تاريخ 16/02/1995,
وبناء على موافقة المجلس المركزي في
جلسته المنعقدة بتاريخ 17/09/1997,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تضاف الى المادة 11 من القرار رقم 5527 تاريخ 08/06/1994 الفقرة الثالثة الاتي نصها: "يجب, في مطلق الاحوال, ان لا تزيد توظيفات اي مصرف او مؤسسة مالية في شهادات الايداع المصدرة من مصرف اخر عن نسبة 100% من الاموال الخاصة الاساسية للمصرف المصدر"
مادة 2: على المصارف والمؤسسات المالية ولا سيما مصارف الاعمال ومصارف التسليف المتوسط والطويل الاجل والمؤسسات المالية التي تسوق الاكتتابات في شهادات الايداع المصدرة من مصرف اخر والتي تزيد توظيفات اي منها في هذه الشهادات عن النسبة المحددة في المادة الاولى اعلاه والتي يتعذر عليها تسوية اوضاعها فورا مراجعة مصرف لبنان بهذا الخصوص .
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 18 ايلول 1997
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه