المادة 1 اصدار
يوضع موضع التنفيذ نظام اصدار شهادات الايداع والشهادات المصرفية.
قرار Decision No. 7224 11/02/1999
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المواد 70 و124 و174 و175 منه,
وبناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 5439 تاريخ 20 ايلول 1982,
وبناء على احكام المواد 6 حتى 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 15 تموز 1983 التي تنظم اصدار شهادات الايداع لدى مصارف الاعمال ومصارف التسليف المتوسط والطويل الاجل,
وبناء على موافقة المجلس المركزي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/02/1999,
يقرر ما يأتي:
يوضع موضع التنفيذ نظام اصدار شهادات الايداع والشهادات المصرفية.
تلغى النصوص التنظيمية التالية الصادرة عن مصرف لبنان:
القرار رقم 5527 تاريخ 08/06/1994 الموضوع موضع التنفيذ بالتعميم للمصارف ولمفوضي المراقبة رقم 1256 تاريخ 08/06/1994
القرار رقم 5801 تاريخ 16/02/1995 الموضوع موضع التنفيذ بالتعميم للمصارف ولمفوضي المراقبة رقم 1318 تاريخ 16/02/1995
القرار رقم 5802 تاريخ 16/02/1995 الموضوع موضع التنفيذ بالتعميم للمصارف ولمفوضي المراقبة رقم 1319 تاريخ 16/02/1995
القرار رقم 6570 تاريخ 24/04/1997 الموضوع موضع التنفيذ بالتعميم للمصارف رقم 1518 تاريخ 24/04/1997
القرار رقم 6730 تاريخ 18/09/1997 الموضوع موضع التنفيذ بالتعميم للمصارف وللمؤسسات المالية رقم 1558 تاريخ 18/09/1997 .
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
على المصارف كافة العاملة في لبنان, قبل قبولها ودائع لاجل مقابل اصدار شهادات ايداع, ان تعلم مصرف لبنان قبل خمسة عشر يوما على الاقل من تاريخ بدء كل اصدار, خطيا بالقيمة الاجمالية لمشروع الاصدار وبسائر بنوده وشروطه وبأي تجديد له وفقا للنموذج المرفق ربطا (مستند رقم 1).
لا يجوز, عند الاصدار, ان تفوق القيمة الاجمالية لشهادات الايداع غير المستحقة التي يصدرها المصرف اللبناني وأي مصرف تابع له ويملك اكثر من 50% من اسهمه, نسبة ستة امثال الاموال الخاصة الاساسية الصافية للمصرف اللبناني المصدر. كما لا يجوز, عند الاصدار, ان تفوق القيمة الاجمالية لشهادات الايداع غير المستحقة التي يصدرها فرع المصرف الاجنبي ستة امثال صافي الاموال المخصصة له.
- يمكن ان تكون شهادات الايداع اسمية او لامر او لحامله, محررة بالعملة اللبنانية او باي عملة ايداع اخرى. بصورة مؤقتة, وحتى اشعار آخر, يحظر على المصارف اصدار شهادات الايداع الا لامر شخص مسمى وعلى ان تتضمن هذه الشهادات ما يفيد صراحة, وبشكل ظاهر, عدم جواز تظهيرها على بياض .
غير انه يعود للمجلس المركزي, لاسباب يقدرها, ووفق شروط يحددها, الموافقة استثنائيا على اصدار شهادات ايداع للحامل.
لا يجوز اصدار شهادة ايداع بمبلغ يقل عن ماية مليون ليرة لبنانية او خمسين الف دولار اميركي او ما يعادل هذا المبلغ الاخير من العملات الاجنبية, وقت الاصدار.
- لا يمكن للمصارف المتخصصة (مصارف الاعمال ومصارف التسليف المتوسط والطويل الاجل) ان تصدر شهادات ايداع لاجل يقل عن ستة اشهر او يفوق عشر سنوات.
اما سائر المصارف فلا يمكنها اصدار شهادات ايداع لاجل يقل عن ثلاثة اشهر او يفوق خمس سنوات.
تطبق احكام الفقرة الاولى من هذه المادة على المصارف المنشأة بقوانين خاصة بقدر عدم تعارضها مع الاحكام الخاصة المطبقة بشأنها.
يتوجب اصدار شهادات الايداع بالقيمة الاسمية على ان تحتسب الفائدة على اساس 365 يوما في السنة.
على المصارف ان تعتمد النموذج المرفق ربطا (مستند رقم 2) عند اصدارها لشهادات ايداع.
- كل اصدار شهادة ايداع يجب ان يسبقه عقد مع المودع.
يجب ان يذكر في العقد المبلغ الذي استلمه المصرف وتاريخي الاصدار والاستحقاق المتفق عليهما ومعدل الفائدة وطريقة احتسابها وكيفية دفعها ومكان تسديدها ورقم الاصدار المتسلسل ورقم الشهادة المتسلسل.
1- يحصر اصدار شهادات الايداع في المركز الرئيسي للمصرف اللبناني المصدر او في الفرع الرئيسي في لبنان للمصرف الاجنبي المصدر.
2- يحظر على فرع المصرف الاجنبي العامل في لبنان اصدار شهادات الايداع الا بعد الموافقة المسبقة لادارته العامة.
3- على المصرف المصدر ان يمسك سجلا خاصا مستقلا لكل عملة موضوع اصدار شهادات ايداع تدرج فيه المعلومات الاساسية المتعلقة بكل اصدار اجمالي وبكل شهادة مصدرة.
- يخضع التفرغ عن شهادات الايداع وتظهيرها لاحكام قانون التجارة المتعلقة بالتفرغ عن القيم المنقولة وتظهيرها.
1- يحظر على المصارف المصدرة, بشكل مطلق, ان تحسم او تشتري بصورة مباشرة او غير مباشرة شهادات الايداع التي تصدرها. ان كل عملية شراء او حسم لدى اي مصرف او مؤسسة مالية تشترك مع المصرف المصدر في تأليف مجموعة اقتصادية واحدة او ترتبط به بعلاقة تبعية او شقيقة تعتبر من عمليات الشراء او الحسم غير المباشر.
2- ان شهادات الايداع كافة غير قابلة للحسم او الشراء لدى مصرف لبنان لصالح المصرف المصدر نفسه.
- تطبق على "الشهادات المصرفية", المصدرة من قبل المصارف مقابل الاموال المتلقاة من المصارف الاخرى ومن المؤسسات المالية, ذات الشروط والاحكام المفروضة وفقا لهذا القرار على شهادات الايداع. كما يتوجب التقيد بشأنها بالنموذجين المرفقين (3 و 4).
يطلب من المصارف التي تعد كتيب prospectus لتسويق شهادات الايداع والشهادات المصرفية, ان تضمنه بشكل واضح وصريح عدم علاقة مصرف لبنان بمضمونه. كما يطلب منها عدم توزيع الكتيب المذكور الا بعد اعلام مصرف لبنان به.
يجب ان لا تزيد توظيفات اي مصرف او مؤسسة مالية في الشهادات المصرفية المصدرة من مصرف آخر عن نسبة 100% من الاموال الخاصة الاساسية للمصرف المصدر.
- على المصارف المعنية ان تزود مصرف لبنان, كل شهر, على ثلاث نسخ, بتقرير مفصل عن وضعية شهادات الايداع وعن الشهادات المصرفية غير المستحقة والعائدة لكل اصدار وفقا للنموذج المرفق ربطا (مستند رقم 5).
- تراعى الاحكام التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان والمتعلقة باستثناء قيمة شهادات الايداع والشهادات المصرفية التي تصدرها المصارف بالعملة الاجنبية والتي يبقى على تاريخ استحقاقها سنة واحدة على الاقل والمباعة الى اشخاص ومصارف ومؤسسات مالية مقيمة وغير مقيمة وغير تابعة لمصارف لبنانية من سقف التسليفات بالعملة الاجنبية.
على مفوضي المراقبة لدى المصرف المصدر ان يتحققوا على مسؤوليتهم, وبشكل دائم, من صحة عمليات اصدار شهادات الايداع والشهادات المصرفية, ومن عدم وهميتها, ومن توافر الشروط القانونية والنظامية المطلوبة.
وعليهم ان يبلغوا فورا مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف عند اكتشافهم اية مخالفات او مغايرات لهذا القرار وللقوانين المرعية الاجراء.
يتعرض المصرف المخالف للاحالة على الهيئة المصرفية العليا لاتخاذ العقوبات الادارية بحقه وفقا لاحكام المادتين 208 و 209 من قانون النقد والتسليف.
( اضيفت بموجب: قرار 7296 / 1999 )
اضيفت المادة 19 بموجب ق ع رقم 7296 تاريخ
21/5/99 ج.ر 25 تاريخ 27/5/99
المادة التاسعة عشرة التالي نصها:
يمكن لاي مصرف ان يطلب من مصرف لبنان تطبيق قواعد
مختلفة عن تلك المنصوص عليها في المواد الخامسة
لغاية العاشرة من هذا النظام, فيما خص شهادات الايداع
والشهادات المصرفية التي يصدرها بهدف تسويقها في الخارج.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قرار رقم 7296 تاريخ 21/05/1999, article 1, 27/05/1999
مادة 1: يضاف على نظام شهادات الايداع والشهادات المصرفية الموضوع موضع التنفيذ بالقرار رقم 7224 تاريخ 11/02/1999 المادة التاسعة عشرة التالي نصها: يمكن لاي مصرف ان يطلب من مصرف لبنان تطبيق قواعد مختلفة عن تلك المنصوص عليها في المواد الخامسة لغاية العاشرة من هذا النظام, فيما خص شهادات الايداع والشهادات المصرفية التي يصدرها بهدف تسويقها في الخارج.
( اضيفت بموجب: قرار وسيط 13187 / 2020 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13597 / 2023 ) ( اضيفت بموجب: قرار وسيط 13187 / 2020 )
يسدد اصل وفائدة شهادات الايداع والشهادات الـمصرفية كافة، الـمصدرة من الـمصارف العاملة في لبنان والـمودعة لدى وديع (Custodian) في لبنان، في حسابات اصحاب الحق الـمفتوحة لدى الـمصارف العاملة في لبنان.
تطبق ذات الاجراءات الاستثنائية الـمطبقة من قبل شركة «ميدكلير ش.م.ل.» على تحويل شهادات الايداع والشهادات الـمصرفية كافة الـمشار اليها في هذه الـمادة الى الخارج.»
يمدد العمل بأحكام هذه المادة لغاية 30/6/2024 (وذلك بموجب القرار الوسيط 13618 ت 2/4/2024 )
يمدد العمل بأحكام هذه المادة لغاية 31/12/2024 (وذلك بموجب القرار الوسيط13647ت 27/6/2024
مدد العمل لغاية 30/6/2025 باحكام هذه المادة بموجب القرار 13682/2024
Changes to this article · 11, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (النظام الـمرفق) by قرار وسيط رقم 13187 تاريخ 30/01/2020, article 2, 20/02/2020
يضاف الى النظام الـمرفق بالقرار الأساسي رقم 7224 تاريخ 11/2/1999 «الـمادة عشرون» التالي نصها:
«الـمادة عشرون: يسدد اصل وفائدة شهادات الايداع والشهادات الـمصرفية كافة، الـمصدرة من الـمصارف العاملة في لبنان والـمودعة لدى وديع (Custodian) في لبنان، في حسابات اصحاب الحق الـمفتوحة لدى الـمصارف العاملة في لبنان.
تطبق ذات الاجراءات الاستثنائية الـمطبقة من قبل شركة «ميدكلير ش.م.ل.» على تحويل شهادات الايداع والشهادات الـمصرفية كافة الـمشار اليها في هذه الـمادة الى الخارج.»
Extended by قرار وسيط رقم 13299 تاريخ 09/12/2020, article 1, 17/12/2020
يمدد العمل لغاية 30/6/2021 بأحكام كل من:
ــ «الـمادة السادسة مكرر» من القرار الاساسي 6856 تاريخ 19/12/1997 الـمضافة بموجب القرار الوسيط رقم 13187 تاريخ 30/1/2020 والـمتعلقة بتسديد سندات الدين والقيم الـمنقولة التي تمثل قروض الدعم، الـمودعة لدى وديع (Custodian) في لبنان وبإجراءات تحويلها الى الخارج.
ــ «الـمادة عشرون» من النظام الـمرفق بالقرار الأساسي رقم 7224 تاريخ 11/2/1999 الـمضافة بموجب القرار الوسيط رقم 13187 تاريخ 30/1/2020 والـمتعلقة بتسديد شهادات الايداع والشهادات الـمصرفية الـمودعة لدى وديع
(Custodian) في لبنان وباجراءات تحويلها الى الخارج.
Extended by قرار وسيط رقم 13343 تاريخ 28/06/2021, article 1, 08/07/2021
يمدد العمل لغاية 31/12/2021 بأحكام كل من:
ــ «الـمادة الرابعة مكرر» من القرار الاساسي رقم 5258 تاريخ 17/9/1993 الـمضافة بموجب القرار الوسيط رقم 13157 تاريخ 4/12/2019.
ــ «الـمادة السادسة مكرر» من القرار الاساسي 6856 تاريخ 19/12/1997 الـمضافة بموجب القرار الوسيط رقم 13187 تاريخ 30/1/2020.
ــ «الـمادة عشرون» من النظام الـمرفق بالقرار الأساسي رقم 7224 تاريخ 11/2/1999 الـمضافة بموجب القرار الوسيط رقم 13187 تاريخ 30/1/2020.
- "المادة السادسة مكرر» من القرار الاساسي رقم 7534 تاريخ 2/3/2000 الـمضافة بموجب القرار الوسيط رقم 13157 تاريخ 4/12/2019.
ــ الـمادة الرابعة» من القرار الاساسي رقم 13100 تاريخ 3/9/2019 الـمضافة بموجب القرار الوسيط رقم 13157 تاريخ 4/12/2019 والـمعدلة بموجب القرار الوسيط رقم 13195 تاريخ 13/2/2020.
Extended (النظام المرفق) by قرار وسيط رقم 13392 تاريخ 23/12/2021, article 1, 13/01/2022
يمدد العمل لغاية 30/6/2022 بأحكام كل من:
"المادة الرابعة مكرر» من القرار الأساسي رقم 5258 تاريخ 17/9/1993 المضافة بموجب القرار الوسيط رقم 13157 تاريخ 4/12/2019.
"المادة السادسة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6856 تاريخ 19/12/1997.
المضافة بموجب القرار الوسيط رقم 13187 تاريخ 30/1/2020.
"المادة عشرون» من النظام المرفق بالقرار الأساسي رقم 7224 تاريخ 11/2/1999 المضافة بموجب القرار الوسيط رقم 13187 تاريخ
30/1/2020.
"المادة السادسة مكرر» من القرار الأساسي رقم 7534 تاريخ 2/3/2000 المضافة بموجب القرار الوسيط رقم 13157 تاريخ 4/12/2019.
«المادة الرابعة» من القرار الأساسي رقم 13100 تاريخ 3/9/2019 المضافة بموجب القرار الوسيط رقم 13157 تاريخ 4/12/2019 والمعدلة بموجب القرار الوسيط رقم 13195 تاريخ 13/2/2020.
Extended (النظام الـمرفق) by قرار وسيط رقم 13449 تاريخ 21/06/2022, article 1, 30/06/2022
يمدد العمل لغاية 31/12/2022 بأحكام كل من:
ــ «الـمادة الرابعة مكرر» من القرار الاساسي رقم 5258 تاريخ 17/9/1993 الـمضافة بموجب القرار الوسيط رقم 13157 تاريخ 4/12/2019.
ــ «الـمادة السادسة مكرر» من القرار الاساسي 6856 تاريخ 19/12/1997 الـمضافة بموجب القرار الوسيط رقم 13187 تاريخ 30/1/2020.
ـ «الـمادة عشرون» من النظام الـمرفق بالقرار الاساسي رقم 7224 تاريخ 11/2/1999 الـمضافة بموجب القرار الوسيط رقم 13187 تاريخ 30/1/2020.
ــ «الـمادة السادسة مكرر» من القرار الأساسي رقم 7534 تاريخ 2/3/2000 الـمضافة بموجب القرار الوسيط رقم 13157 تاريخ 4/12/2019- «الـمادة الرابعة» من القرار الاساسي رقم 13100 تاريخ 3/9/2019 الـمضافة بموجب القرار الوسيط رقم 13157 تاريخ 4/12/2019 والـمعدلة بموجب القرار الوسيط رقم 13195 تاريخ 13/2/2020.
Extended by قرار وسيط رقم 13511 تاريخ 28/12/2022, article 1, 12/01/2023
يمدد العمل لغاية 30/6/2023 بأحكام كل من:
ــ «الـمادة السادسة مكرر» من القرار الاساسي 6856 تاريخ 19/12/1997 الـمضافة بموجب القرار الوسيط رقم 13187 تاريخ 30/1/2020.
ــ «الـمادة عشرون» من النظام الـمرفق بالقرار الأساسي رقم 7224 تاريخ 11/2/1999 الـمضافة بموجب القرار الوسيط رقم 13187 تاريخ 30/1/2020
Extended by قرار وسيط رقم 13561 تاريخ 27/06/2023, article 1, 13/07/2023
يمدد العمل لغاية 31/12/1997 بأحكام كل من:
ــ «الـمادة السادسة مكرر» من القرار الاساسي 6856 تاريخ 19/12/1997 .
ــ «الـمادة عشرون» من النظام الـمرفق بالقرار الاساسي رقم 7224 تاريخ 11/2/1999 .
ــ الـمقطع «ثانيا» من الـمادة الرابعة من القرار الاساسي رقم 13100 تاريخ 3/9/2019.
Extended (النظام الـمرفق) by قرار وسيط رقم 13597 تاريخ 28/12/2023, article 1, 11/01/2024
يمدد العمل بأحكام كل من:
ــ «الـمادة الرابعة مكرر» من القرار الأساسي رقم 5258 تاريخ 17/9/1993.
ــ «الـمادة السادسة مكرر» من القرار الأساسي 6856 تاريخ 19/12/1997 .
ــ الـمادة عشرون» من النظام الـمرفق بالقرار الأساسي رقم 7224 تاريخ 11/2/1999 .
ــ «الـمادة السادسة مكرر» من القرار الأساسي رقم 7534 تاريخ 2/3/2000.
ــ الـمقطع «ثانياً» من «الـمادة الرابعة» من القرار الأساسي رقم 13100 تاريخ 3/9/2019.
وذلك لغاية صدور الـموازنة العامة للعام 2024 ونشرها في الجريدة الرسمية.
Extended (النظام الـمرفق) by قرار وسيط رقم 13618 تاريخ 02/02/2024, article 1, 29/02/2024
يمدد العمل لغاية 30/6/2024 بأحكام كل من:
ــ «الـمادة السادسة مكرر» من القرار الاساسي رقم 6856 تاريخ 19/12/1997.
ــ «الـمادة عشرون» من النظام الـمرفق بالقرار الأساسي رقم 7224 تاريخ 11/2/1999.
Extended (النظام الـمرفق) by قرار وسيط رقم 13647 تاريخ 27/06/2024, article 1, 11/07/2024
يمدد العمل لغاية 31/12/2024 بأحكام كل من:
ــ «الـمادة السادسة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6856 تاريخ 19/12/1997
ــ «الـمادة عشرون» من النظام الـمرفق بالقرار الأساسي رقم 7224 تاريخ 11/2/1999
Extended (النظام الـمرفق) by قرار وسيط رقم 13682 تاريخ 17/12/2024, article 1, 26/12/2024
يمدد العمل لغاية 30/6/2025 بأحكام كل من:
ــ «الـمادة الرابعة مكرر» من القرار الاساسي رقم 5258 تاريخ 17/9/1993 .
ــ «الـمادة السادسة مكرر» من القرار الاساسي 6856 تاريخ 19/12/1997 .
ــ «الـمادة عشرون» من النظام الـمرفق بالقرار الأساسي رقم 7224 تاريخ 11/2/1999.
ــ «الـمادة السادسة مكرر» من القرار الأساسي رقم 7534 تاريخ 2/3/2000 .
بيروت في 11 شباط 1999 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة