ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما
المادة 174 منه,
وبناء على نظام الحدود القصوى لمخاطر
التسهيلات المصرفية الموضوع موضع التنفيذ
بالقرار 5560 تاريخ 22/06/1994,
وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ
في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/09/1997,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تضاف الى الجدول الملحق بنظام الحدود القصوى لمخاطر التسهيلات المصرفية الموضوع موضع التنفيذ بالقرار رقم 5560 تاريخ 22/06/1994 الفقرتان الاتيتان: ............................ 15- سندات الدين التي تصدرها في الخارج المصارف اللبنانية والتي تشتريها مصارف اخرى 20% 16- سندات الدين التي تصدرها في لبنان المصارف اللبنانية والتي تشتريها مصارف اخرى. 50%
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 18 ايلول 1997
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه