All legislation

مرسوم Decree No. 11193 25/10/1997

اصدار سندات خزينة بالدولار الاميركي لتمويل الاعتماد المفتوح في الجزء الاول من موازنة عام 1997 بموجب المرسوم رقم 11132 تاريخ 08/10/1997

Type
مرسوم · Decree
Number
11193
Date
25/10/1997
Official Gazette
Issue 50, 30/10/1997, p. 3595-3596
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 11193 تاريخ 25/10/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997

(الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام

1997), لا سيما المادة العاشرة منه,

بناء على القانون رقم 246 تاريخ 12/07/1993

(تخصيص اعتمادات لتنفيذ بعض المشاريع

واعمال الاستملاك والتجهيز), لا سيما المادة

الثانية منه, وعلى القانون رقم 333 تاريخ

18/05/1994 (تخصيص اعتماد لاستكمال عملية

اعادة المهجرين الى مناطقهم وقراهم),

لا سيما المادة الثالثة منه, وعلى القانون

رقم 403 تاريخ 12/01/1995 (تخصيص اعتمادات

لتنفيذ مشاريع الكهرباء), لا سيما المادة الثانية

منه التي اجازت للحكومة اصدار سندات

خزينة بالعملات الاجنبية لتغطية اعتمادات

مخصصة للمشاريع المحددة,

بناء على المرسوم رقم 11132 تاريخ

08/10/1997 المتعلق بفتح اعتماد اضافي

في موازنة عام 1997 لتسديد سندات خزينة

خارجية بتاريخ استحقاقها,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

16/10/1997,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تصدر سندات خزينة بقيمة /000 000 400/ د.أ (اربعماية مليون دولار اميركي) بدلا من سندات الخزينة المسددة بتاريخ استحقاقها من اصل الاعتماد الاضافي المفتوح في الموازنة العامة لعام 1997 بموجب المرسوم رقم 11132 تاريخ 08/10/1997 (فتح اعتماد اضافي في موازنة عام 1997 لتسديد سندات خارجية بتاريخ استحقاقها).

المادة 2

مادة 2: يكلف وزير الدولة للشؤون المالية وبالتنسيق مع مصرف لبنان تحديد التفاصيل والاصول الفنية والادارية والمالية والمحاسبة المتعلقة بعملية الاصدار وتمثيل الحكومة اللبنانية في توقيع جميع المستندات والاتفاقيات المتعلقة بالاصدار المذكور باسم الحكومة اللبنانية وفقا لاحكام القوانين المرعية الاجراء.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 تشرين الاول 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري