المادة 2
مادة 2: يكلف وزير الدولة للشؤون المالية وبالتنسيق مع مصرف لبنان تحديد التفاصيل والاصول الفنية والادارية والمالية والمحاسبة المتعلقة بعملية الاصدار وتمثيل الحكومة اللبنانية في توقيع جميع المستندات والاتفاقيات المتعلقة بالاصدار المذكور باسم الحكومة اللبنانية وفقا لاحكام القوانين المرعية الاجراء.