All legislation

مرسوم Decree No. 11212 20/10/2003

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع - تموين منطقة كسروان الاوسط والاعلى بمياه الشرب اشغال انشاء خزان رقم 2 في بلدة غدراس - (قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
11212
Date
20/10/2003
Official Gazette
Issue 50, 30/10/2003, p. 5818-5819
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 11212 تاريخ 20/10/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)

بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية العائد لمشروع - تموين منطقة كسروان الاوسط والاعلى بمياه الشرب اشغال انشاء خزان رقم 2 في بلدة غدراس - (قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان)

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع ـ تموين منطقة كسروان الأوسط والأعلى بمياه الشرب أشغال إنشاء خزان رقم 2 في بلدة غدراس ـ (قضاء كسروان ـ محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: يستملك قسم العقار اللازم لتنفيذ الأشغال المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم والمبين على الخريطة واللائحة المرفقتين به وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 تشرين الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الإمضاء: أيوب حميد