The whole text

مرسوم رقم 11212 تاريخ 20/10/2003 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 3 من مرسوم رقم 11212 تاريخ 20/10/2003 https://lebaneselegislation.com/law/197982/article/3/