ان حاكم مصرف لبنان
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 174 منه
وبناء على القرار الاساسي رقم 7694 تاريخ 18/10/2000 المتعلق بتكوين المؤونات وبنسبة الاموال الخاصة الجاهزة الصافية بالعملة اللبنانية
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/10/2003
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يضاف إلى نص الفقرة (ب) من البند (4) من المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7694 تاريخ 18/10/2000 المقطع الأخير التالي نصه: -أما في حال عدم موافقة لجنة الرقابة على المصارف واعتراض المصرف المعني على ذلك يحال الأمر إلى لجنة خاصة, يعينها حاكم مصرف لبنان, تضم من بين أعضائها ممثلا عن المصرف المعني. تبدي هذه الأخيرة رأيها حول موضوع النزاع وترفع توصية بهذا الخصوص إلى المجلس المركزي لمصرف لبنان الذي يعود له تقرير ما يراه مناسبا بهذا الشأن.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 تشرين الأول 2003
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه