The whole text

قرار وسيط رقم 8517 تاريخ 16/10/2003 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يضاف إلى نص الفقرة (ب) من البند (4) من المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7694 تاريخ 18/10/2000 المقطع الأخير التالي نصه: -أما في حال عدم موافقة لجنة الرقابة على المصارف واعتراض المصرف المعني على ذلك يحال الأمر إلى لجنة خاصة, يعينها حاكم مصرف لبنان, تضم من بين أعضائها ممثلا عن المصرف المعني. تبدي هذه الأخيرة رأيها حول موضوع النزاع وترفع توصية بهذا الخصوص إلى المجلس المركزي لمصرف لبنان الذي يعود له تقرير ما يراه مناسبا بهذا الشأن.

المادة 1 من قرار وسيط رقم 8517 تاريخ 16/10/2003 https://lebaneselegislation.com/law/197994/article/1/