All legislation

مرسوم Decree No. 11230 21/10/2003

الترخيص بانشاء معهد فني خاص في الدكوانة (قضاء المتن) باسم "كوليج دي فرير اوني"

Type
مرسوم · Decree
Number
11230
Date
21/10/2003
Official Gazette
Issue 50, 30/10/2003, p. 5798-5800
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 13754 تاريخ 11/12/2004 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 11230 تاريخ 21/10/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد جوزيف شاهين والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 4915/6 تاريخ 06/09/2001 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء معهد فني خاص باسم "كوليج دي فرير اوني" في الدكوانة (قضاء المتن)

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة كوليج دي فرير اوني ممثلة بالسيد جوزيف بولس شاهين المولود سنة 1968 بانشاء معهد فني خاص باسم كوليج دي فرير اوني كائنة على العقار رقم 75 من منطقة الدكوانة العقارية (قضاء المتن) وذلك لفترة بعد الظهر.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم المهني والتقني على الوجه الآتي:

كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: أمينة سر تنفيذية ـ رسم فني ـ الديكور العام ـ اللغة الفرنسية ـ اللغة الإنكليزية ـ أخصائي حجز وبيع تذاكر السفر ـ الطباعة على الكبيوتر, لغات الكمبيوتر ـ أخصائي تصميم وتنفيذ الأزياء ـ الخدمة الفندقية ـ المحاسبة الفندقية ـ أخصائي تدفئة وتبريد ـ أخصائي مطبخ عربي ـ أخصائي مطبخ شرق ـ أخصائي حلويات ـ أخصائي إدارة أمن وحماية الفنادق ـ التزيين النسائي ـ الماكياج ـ تصفيف الشعر الرجالي ـ أخصائي صيانة وترميم أجهزة الكمبيوتر ـ الوشم التجميلي ـ العلاج التجميلي أخصائي تقنيات وفنون الإخراج التلفزيوني ـ أخصائي إنتاج مسرحي ـ أخصائي تمثيل مسرحي ـ أخصائي تقليم الأظافر ـ أخصائي في نزع الشعر إلكترونيا ـ أخصائي في التدليك ـ موسيقى (عزف على: العود, البيانو, الأورغ, كمنجة).

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 تشرين الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر