All legislation

قرار Decision No. 746 11/10/2003

الترخيص لوكالة أبكس APEX - فئة ثالثة

Type
قرار · Decision
Number
746
Date
11/10/2003
Official Gazette
Issue 50, 30/10/2003, p. 5857
Status
In force
Amended by
قرار رقم 44 تاريخ 18/02/2011 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 746 تاريخ 11/10/2003
Source
Lebanese University

ان مدير عام الشؤون السياحية

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 03/01/2002

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/03/1966

القاضي بانشاء وزارة السياحة

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972

المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل

السياحي وتعديلاته

بناء على القرار رقم 91 تاريخ 02/05/2003

المتعلق بتفويض مدير عام الشؤون السياحية

ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات

السفر والسياحة

بناء على الطلب المقدم من السيد قيصر نعيم

رزق المعلوف رقم 423/2 تاريخ 27/02/2003

والمتعلق بانشاء وكالة تأجير سيارات سياحية

تعرف باسم أبكس

بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية

لدى صاحب العلاقة

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر

والادلاء

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي

وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية

الاستشارية المنعقدة بتاريخ 08/10/2003

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص إلى وكالة ابكس لصاحبها السيد قيصر نعيم رزق المعلوف على العقار رقم 3/6 الحدث ـ بعبدا شارع غاليري سمعان ـ ملك المستثمر ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في: 11 تشرين الأول 2003 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك