المادة 1
1- يشترط في كل طالب وظيفة من وظائف الفئة الخامسة ان يكون مستوفيا الشروط العامة المنصوص عليها في الفقرات أ- د- ه من المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 12 تاريخ 12/6/1959
2- ان يكون قد اتم العشرين من عمره, وان لا يكون قد تجاوز الخامسة والثلاثين