All legislation

مرسوم Decree No. 5580 25/11/1960

تحديد شروط قبول طلاب وظيفة من وظائف الفئة الخامسة

Type
مرسوم · Decree
Number
5580
Date
25/11/1960
Official Gazette
Issue 50, 30/11/1960, p. 987-989
Status
In force
Amended by
مرسوم إشتراعى رقم 149 تاريخ 16/09/1983 (the text)
مرسوم رقم 9913 تاريخ 11/05/1968 (Art. 2)
Possibly affected, check
مرسوم إشتراعى رقم 149 تاريخ 16/09/1983 (Art. 11: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم إشتراعى رقم 149 تاريخ 16/09/1983 (Art. 127: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 23/03/1985 (Art. 1: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 5580 تاريخ 25/11/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

1- يشترط في كل طالب وظيفة من وظائف الفئة الخامسة ان يكون مستوفيا الشروط العامة المنصوص عليها في الفقرات أ- د- ه من المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 12 تاريخ 12/6/1959

2- ان يكون قد اتم العشرين من عمره, وان لا يكون قد تجاوز الخامسة والثلاثين

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 9913 / 1968 )

علاوة على الشروط العامة المنصوص عنها في المادة الاولى يجب على كل طالب وظيفة من وظائف الفئة الخامسة, ان تتوفر فيه الشروط الخاصة التالية:

لوظيفة حاجب او حارس

1- ان يحسن القراءة والكتابة

2- ان ينجح في امتحان دخول ينظمه مجلس الخدمة المدنية لوظيفة خادم

ان ينجح في امتحان شفهي اختباري ينظمه مجلس الخدمة المدنية

لوظيفة سائق

1- ان يحسن القراءة والكتابة

2- ان يكون حائزا رخصة سوق عمومية للاوتوبيسات والشاحنات صالحة للعمل في لبنان منذ سنتين على الاقل

3- ان ينجح في امتحان دخول وفي فحص عملي مهني ينظمهما مجلس الخدمة المدنية

لوظيفة ميكانيكي في وزارة الاشغال العامة والنقل- المديريةالعامة للطرق والمباني

1- ان يحسن القراءة والكتابة

2- ان ينجح في امتحان دخول وفي فحص عملي ومهني ينظمهما مجلس الخدمة المدنية

لوظيفة عامل اختصاصي في وزارة الاشغال العامة والنقل

1- ان يحسن القراءة والكتابة

2- ان ينجح في امتحان دخول وفي فحص عملي مهني ينظمهما مجلس الخدمة المدنية

المادة 3

يجري امتحان الدخول في المواد الاتية:

1- مسابقة في الاملاء العربي معدل 2

2- مسابقة بالعمليات الحسابية الاربع (جمع, طرح, ضرب , قسمة) معدل1

3- مسابقة في القراءة العربية معدل 2

المادة 4

يشمل الفحص المهني المفروض على السائقين:

1- قيادة سيارة داخل المدينة معدل2

2- قيادة سيارة خارج المدينة معدل 2

3- اسئلة عامة في علم الميكانيك وقانون السير معدل 1

المادة 5

1- يعتبر المرشح ناجحا اذا كان المعدل العام للعلامات التي نالها في الامتحان لا يقل عن 10 على 20

2- يعتبر راسبا كل مرشح نال علامة ادنى من 5 على 20 في احدى مواد امتحان الدخول و12 على 20 في احدى مواد الفحص المهني المفروض على السائقين

المادة 6

1- يعين موظفو الفئة الخامسة, الناجحون في الامتحان بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المختص , بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

2- يبقى المعينون في وظائف الفئة الخامسة متمرنين لمدة سنة في الدرجة الاخيرة من الفئة وتطبق عليهم احكام الفقرات (3- 4- 5- 6) من المادة 10 من نظام الموظفين

المادة 7

يعمل بهذا المرسوم من تاريخ نشره

المادة 8

ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 25 ت 2 سنة 960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام