علاوة على الشروط العامة المنصوص عنها في المادة الاولى يجب على كل طالب وظيفة من وظائف الفئة الخامسة, ان تتوفر فيه الشروط الخاصة التالية:
لوظيفة حاجب او حارس
1- ان يحسن القراءة والكتابة
2- ان ينجح في امتحان دخول ينظمه مجلس الخدمة المدنية لوظيفة خادم
ان ينجح في امتحان شفهي اختباري ينظمه مجلس الخدمة المدنية
لوظيفة سائق
1- ان يحسن القراءة والكتابة
2- ان يكون حائزا رخصة سوق عمومية للاوتوبيسات والشاحنات صالحة للعمل في لبنان منذ سنتين على الاقل
3- ان ينجح في امتحان دخول وفي فحص عملي مهني ينظمهما مجلس الخدمة المدنية
لوظيفة ميكانيكي في وزارة الاشغال العامة والنقل- المديريةالعامة للطرق والمباني
1- ان يحسن القراءة والكتابة
2- ان ينجح في امتحان دخول وفي فحص عملي ومهني ينظمهما مجلس الخدمة المدنية
لوظيفة عامل اختصاصي في وزارة الاشغال العامة والنقل
1- ان يحسن القراءة والكتابة
2- ان ينجح في امتحان دخول وفي فحص عملي مهني ينظمهما مجلس الخدمة المدنية