المادة 2
مادة 2: يمنع منعا باتا استعمال الشباك الجارفة (جواريف البر) إذا كانت أصغر عين فيها يقل قياسها عن 20 ملم. ـ تستعمل الشباك الجارفة ابتداء من شروق الشمس وحتى غروبها. ـ يمنع استعمال الشباك الجارفة ابتداء من 1 نيسان ولغاية 1 أيلول. ـ تعتبر ممنوعة وتحجز الشباك الجارفة المستعملة في غير الأوقات والساعات والحدود القانونية المحددة أعلاه.