ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972
وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996,
بناء على طلب الجمعية المسجل بالرقم 853
تاريخ 05/04/1994,
بناء على الكشف الميداني تاريخ 10/05/1994,
بناء على موافقة وزارة الداخلية رقم 2310/2
تاريخ 12/01/1995,
وبناء على اقتراح المدير العام للشباب
والرياضة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للسادة الهيئة التأسيسية إنشاء الجمعية الرياضية المسماة نادي الدوير الرياضي وهم: ـ يوسف رضا رميل ـ حسيب ذيب قانصو ـ صافي إسماعيل رمال ـ ذيب محمد لزيق ـ علي محمد سرحان ـ سعد الله ذيب قانصو ـ محمود محمد حوماني مركزها: بلدة الدوير ـ قضاء النبطية. غايتها: تنمية الفرد والمجتمع عن طريق ممارسة الألعاب الرياضية، وتعنى الجمعية بصورة خاصة في لعبة كرة الطائرة. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسيب ذيب قانصو.
مادة 2: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 تاريخ 11/9/1996 والانضمام إلى اتحاد اللعبة أعلاه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 24 تشرين الأول 1997 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد