All legislation

قرار Decision No. 874 24/10/1997

اعطاء ترخيص باسم نادي الدوير الرياضي

Type
قرار · Decision
Number
874
Date
24/10/1997
Official Gazette
Issue 51, 06/11/1997, p. 3720
Status
In force
Amended by
قرار رقم 11 تاريخ 27/01/2009 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 874 تاريخ 24/10/1997
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996,

بناء على طلب الجمعية المسجل بالرقم 853

تاريخ 05/04/1994,

بناء على الكشف الميداني تاريخ 10/05/1994,

بناء على موافقة وزارة الداخلية رقم 2310/2

تاريخ 12/01/1995,

وبناء على اقتراح المدير العام للشباب

والرياضة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة الهيئة التأسيسية إنشاء الجمعية الرياضية المسماة نادي الدوير الرياضي وهم: ـ يوسف رضا رميل ـ حسيب ذيب قانصو ـ صافي إسماعيل رمال ـ ذيب محمد لزيق ـ علي محمد سرحان ـ سعد الله ذيب قانصو ـ محمود محمد حوماني مركزها: بلدة الدوير ـ قضاء النبطية. غايتها: تنمية الفرد والمجتمع عن طريق ممارسة الألعاب الرياضية، وتعنى الجمعية بصورة خاصة في لعبة كرة الطائرة. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسيب ذيب قانصو.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 تاريخ 11/9/1996 والانضمام إلى اتحاد اللعبة أعلاه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 24 تشرين الأول 1997 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد