المادة 2
لا يسمح بتصدير واستيراد الفاكهة او الخضار اللبنانية الا اذا توافرت فيها الشروط والمواصفات الفنية الموضوعة لكل نوع كما هي محددة في الجداول الملحقة والتي تعتبر جزءا لا يتجزا من هذا القرار.
قرار رقم 358 تاريخ 24/10/1997 In force
لا يسمح بتصدير واستيراد الفاكهة او الخضار اللبنانية الا اذا توافرت فيها الشروط والمواصفات الفنية الموضوعة لكل نوع كما هي محددة في الجداول الملحقة والتي تعتبر جزءا لا يتجزا من هذا القرار.
المادة 2 من قرار رقم 358 تاريخ 24/10/1997 https://lebaneselegislation.com/law/198044/article/2/