المادة 1
تحدد بموجب احكام هذا القرار الشروط والمواصفات الفنية لتصدير واستيراد الفاكهة والخضار اللبنانية الى الاسواق الخارجية كافة.
قرار Decision No. 358 24/10/1997
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996 (تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16 ايلول 1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم هذه الوزراة...),
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها), لا سيما المادة 60-62-63 منه,
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,
يقرر ما يأتي:
تحدد بموجب احكام هذا القرار الشروط والمواصفات الفنية لتصدير واستيراد الفاكهة والخضار اللبنانية الى الاسواق الخارجية كافة.
لا يسمح بتصدير واستيراد الفاكهة او الخضار اللبنانية الا اذا توافرت فيها الشروط والمواصفات الفنية الموضوعة لكل نوع كما هي محددة في الجداول الملحقة والتي تعتبر جزءا لا يتجزا من هذا القرار.
على كل مصدر يرغب في تصدير واستيراد الفاكهة او الخضار اللبنانية الى الاسواق الخارجية ان يتقدم من مراكز المراقبة الحدودية التابعة لوزارة الزراعة بطلب خطي مسبق وقبل البدء في عمليات التوضيب يحدد فيه:
أ- اسم المصدر وعنوانه
ب- اسم المستورد والبلد المصدر اليه
ج- كمية الفاكهة او الخضار المراد تصديرها
د- المراكز التي يتم فيها توضيب الارسالية
ه- تاريخ التصدير والاستيراد ووسائل النقل
يقوم مراقبو التوضيب والتصدير والاستيراد والحجر الزراعي بمراقبة الفاكهة والخضار المعدة للتصدير والاستيراد وتتم عمليات المراقبة في مراكز التوضيب (المشاغل)
للتاكد من مطابقتها للشروط والمواصفات الفنية الموضوعة لكل نوع.
يعطى المراقب المسؤول بعد تثبته من انطباق كل شحنة شهادة معاينة اولية يتوجب على مراقبي التصدير والاستيراد والحجر الصحي الزراعي في المراكز الحدودية عند استلام شهادة المعاينة الاولية اجراء كشف نهائي على الانتاج المصدر للتاكد من استيفائه شروط التوضيب والتعبئة الفنية المطلوبة.
يجب ان تراعى عند التحميل طبيعة السلع وطرق رصفها لوصولها سالمة الى المستورد مع الاخذ بعين الاعتبار بشكل خاص :
- مدة الشحن
- اختلاف المواسم
- اختلاف وسائل النقل
- نوع العبوات المستعملة
تلغى كافة النصوص التي تتعارض ومضمون هذا القرار.
يسري مفعول هذا القرار ابتداء من اول كانون الثاني 1998
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
راجع القرار 2 /2000 بالنسبة للتوضيب والقرار 533 ت 21/11/2022
بيروت في 24 تشرين الاول 1997 وزير الزراعة شوقي فاخوري