All legislation

قرار Decision No. 360 24/10/1997

السماح باستيراد البطاطا للبذار لموسم 1997-1998

Type
قرار · Decision
Number
360
Date
24/10/1997
Official Gazette
Issue 51, 06/11/1997, p. 3727-3731
Status
In force
Amended by
قرار رقم 378 تاريخ 21/11/1997 (the text)
Possibly affected, check
قرار رقم 378 تاريخ 21/11/1997 (Art. 18: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
16
Cite as
قرار رقم 360 تاريخ 24/10/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994

(تنظيم وزارة الزراعة...),

بناء على القانون الصادر برقم 31 تاريخ

18/01/1955 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة

الزراعة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97/83

(دمج مؤسسات عامة في وزارة الزراعة),

بناء على القرار رقم 70/1 تاريخ

10/08/1995 (تنظيم الروزنانة الزراعية),

بناء على دراسة مديرية الثروة الزراعية

تاريخ 29/09/1997,

بناء على اقتراح مدير عام وزارة

الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تسمح وزارة الزراعة باستيراد البطاطا المعدة للبذار لموسم 1997-1998 بموجب اجازات مسبقة يعطيها وزير الزراعة او ما يفوضه بناء على مطالعة مديرية الثروة الزراعية واقتراح المدير العام وذلك من البلدان التالية: المانيا - هولندا - فرنسا - المملكة المتحدة - بلجيكا - الدانمرك - ايرلندا

المادة 2

مادة 2: مع مراعاة سائر احكام هذا القرار يجوز استيراد جميع الاصناف المذكورة ادناه من قبل اي شخص كون استيرادها غير محصورة باي كان: سبونتا, لولا, تيمات, اطلس , مارفونا, ديسكو, مونديال عايده, دياموند, نوفيتا, مورين, فلسينا, دونالد, ريماركا, فولفا - نيكا, ليسيتا- فابولا, بلاتينا, لايدى (روزتا حمراء - كلير) علما بانه لا يحق في جميع الاحوال للشركة المصدرة فرض اي صنف من الاصناف المشار اليها على المستورد

المادة 3

مادة 3: بالاضافة الى الاصناف المذكورة اعلاه يسمح للمؤسسات او الشركات الزراعية استيراد اصناف اخرى معدة للتجارب ومن اي مصدر كان علىان لا تزيد الكمية المستوردة من الصنف الواحد على خمسة اطنان معباة في اكياس او صناديق خشبية او كرتون مهواة شرط تنفيذ ما يلي: 1- ان تؤخذ موافقة مديرية الثروة الزراعية مسبقا 2- ان يؤخذ تعهد خطي من المستوردين بزرع الكميات المستوردة في اراضيهم وعلى مسؤوليتهم بالاضافة الى تنازل صريح ومسبق عن حقهم في اقامة اية دعوى ضد الدولة او الغير للمطالبة باي تعويض او عطل او ضرر 3- تسليم كمية 1/15 من الكمية المستوردة لمصلحة الابحاث العلمية الزراعية لاجراء التجارب عليها وذلك لمدة ثلاث سنوات متتالية

المادة 4

مادة 4: حدد قياس البطاطا المستوردة ضمن الاحجام التالية: 35-60 ملم او ما يعادلها

المادة 5

مادة 5: تستورد اصناف بطاطا البذار المذكورة في المادة الثانية من هذا القرار ضمن اكياس من الخيش موحدة القياسات جديدة غير مستعملة لا يقل وزن الكيس الواحد عن خمسين كيلوغراما وحسب الشروط التالية: 1- يجب ان لا تزيد الاتربة في الاكياس عن واحد بالمئة من الوزن الصافي وان تكون درنات البطاطا مكتملة النمو وتحتوي على كافة مميزات الصنف 2- يجب ان تكون الدرنات كاملة وغير مشوهة بفعل الحشرات او الالات وان لا يزيد طول الفروخ عليها عن 20 ملليمترا 3- يجب ان تكون الدرنات معالجة بمبيد زراعي لا يصلح للاستهلاك البشري والحيواني 4- يجب ان يكون البذار من انتاج عام 1997 5- يجب ان تكون الاكياس نظيفة جديدة وغير مستعملة ومرصوصة من قبل دائرة المراقبة الرسمية في بلد المنشا 6- يجب ان يحتوي كل كيس على سمة Etiquette من السلطات الرسمية في بلد المنشا تحمل المعلومات التالية: الماركة, النوع, فئة البذار الحجم الوزن الصافي, المنشا, سنة الانتاج, التعبئة, وذلك على خارج الكيس

المادة 6

مادة 6: على من يرغب في استيراد بطاطا البذار ان يتقدم من وزارة الزراعة - مديرية الثروة الزراعية - بطلب يحدد فيه الكميات والاصناف التي يريد استيرادها وفقا لمضمون المادة الثانية من هذا القرار للحصول على الكمية المطلوبة في مهلة اقصاها الخامس والعشرين من شهر تشرين الاول 1997 1- تحدد وزارة الزراعة الكمية المسموح استيرادها لكل مستورد (مزارع - شركة موزعة - شركة خاصة) اعتبارا من الخامس من شهر تشرين الثاني ولغاية الخامس عشر منه والتي على اساسها يحق له فتح اعتماد مصرفي غير قابل للرد بقيمتها وتقديم نسخة عنه لوزارة الزراعة والتي على اساسها تسلم اجازة الاستيراد 2- يجب على طالب الاستيراد ان يوقع تعهدا حسب النموذج الموضوع من قبل مديرية الثروة الزراعية يتعهد بموجبه بتنفيذ الموجبات المترتبة عليه

المادة 7

مادة 7: لا يسمح باستيراد البذار الا من الفئات المنتخبة: CLASS A ET/OU ELITE

المادة 8

مادة 8: يجب ان ترفق كل ارسالية من بطاطا البذار بالشهادات التالية: اولا: الشهادة الصحية الزراعية الاساسية: ولا تقبل نسخة على ان يذكر في هذه الشهادة ان الارسالية خالية من الحشرات والامراض الممنوع ادخالها الى لبنان بموجب قانون الحجر الصحي الزراعي بصورة عامة وبصورة خاصة من بعض الحشرات والامراض وفقا للتفصيل والشروط التالية: 1- بالنسبة للامراض الفيروسية: - CLASS A لا تحتوي على اكثر من 5% من فيروس التفاف الاوراق والفيروس Y للبطاطا - CLASS E اقل من 2% من كل الامراض الفيروسية 2- ترفض كل ارسالية لا تكون خالية كليا من: - من الحشرات والامراض التالية: ABSOLUTELY FREE OR COMPLETEMENT INDEMNE GOLDEN NEMATODE GLOBODERA ROSTOCHIENSIS ROOT KNOT NEMATODE MELOIDOGYNE Sp POTATO ROOT NEMATODE DITYLENCHUS DESTRUCTOR WART DISEASE OF POTATO SYNCHITRIUM ENDOBIOTICUM BACTERIAL RING ROT CORYNEBACTERIUM SEPEDONICUM BROWN ROT PSEUDOMONAS SOLANACERUM COLORADO BEETLE LEPTINOTARSA DECOMINATEA POTATO TUBER WARM GNORIONOSCHEMA OPERCULELLA JAPANESE BEETLE POPILLA JAPONICA BLACK LEG ERWINIA ATROSEPTICA ويجب في هذه الحال ان تتضمن الشهادة الصحية الزراعية النص التالي: THE SEED POTATOES MUST COME FROM AN AREA FREE FROM SYNCHYTRIUM ENDOBIOTICUM SHOLB PERCIVAL AND PSEUDOMONAS SOLANACERUM 3- ترفض كل ارسالية لا تكون خالية عمليا (اي لا تحتوى على اكثر من 3 بالالف من الامراض التالية/ SUBSTANTIALLY FREE OR PRATIQUEMENT INDEMNES LATE BLIGHT PHYTOPHTORA INFESTANS EARLY BLIGHT ALTERNARIA SOLANI GANGREN PHOMA FAVEATA FUSARIUM ROT VERTICILLIUM sp 4- ترفض كل ارسالية تزيد فيها نسبة الاصابات بالمرضين التاليين عن 5% من عدد الدرنات: SKIN SPOT OOSPOTA PUSTULENS SKIN SPOT BLACK SCURF RHIZOCTONIA Solani Dutch 20% SCALE OR EQUIVALENT NOT more than 5% of the tubers by number shall be infected with akin spot of black scurf to an extent greater than 5% of the surface area The remaining 95% of the tubers by number may be infected with skin spot or black scurf but only to an extent less than 5% of the surface area 5- ترفض كل ارسالية تزيد فيها نسبة المرضين التاليين عن 15% (خمسة عشر بالمئة من عدد الدرنات على ان لا تتجاوز الاصابة 15% (خمسة عشر بالمئة من مساحة الدرنة الواحدة) COMMON SCAB STREPTOMYCES SCABIES POWDERY SCAB SPONGOSPORA SUBTERRANEA NOT MORE THAN 15% OF THE TUBERS BY NUMBER SHALL BE INFECTED WITH COMMON SCAB AND POWDERY SCAB TO AN EXTENT GREATER THAN 15% OF THE SURFACE AREA THE REMAINING 85%OF THE TUBERS BY NUMBER MAY BE INFECTED WITH COMMON SCAB AND POWDERY SCAB BUT ONLY TO AN EXTENT LESS THAN 15% OF THE SURFACE AREA AT THE CONDITION THAT THE NUMBER OF EYES ATTACKED DOES NOT EXCEED ONE EYE ON EVERY TUBER 6- في حال تبين ظهور اي مرض اثناء فترة الزرع وثبت انه من بذار البطاطا المستورد تتحمل الشركة المصدرة كافة المسؤولية وعليه وبموجب قرار لاحق يصدر عن وزير الزراعة تؤلف لجنة من ممثلين عن وزارة الزراعة الشركة المصدرة مصلحة الابحاث العلمية الزراعية كلية الزراعة في الجامعة الاميركية وكلية الزراعة في الجامعة اللبنانية تحدد مصدر وسبب المرض 7- ان الدرنات قد عولجت بمبيد زراعي لا يصلح للاستهلاك البشري والحيواني ثانيا: يجب ارفاق كل ارسالية بطاطا بالشهادات التالية: - شهادة منشا من البلد الاصلي للبضاعة مصدقة حسب الاصول - شهادة تخصص مصدقة من المراجع الرسمية - او اي شهادة صحية تطلبها وزارة الزراعة في حينه - بالاضافة الى الشهادة الصحية الاساسية ثالثا: يجب ابراز جميع المستندات الى لجنة المراقبة المنصوص عنها في المادة الثالثة عشرة من هذا القرار

المادة 9

مادة 9: تستورد بطاطا البذار الى لبنان بواسطة مرفا بيروت او طرابلس او المصنع او مطار بيروت الدولي

المادة 10

مادة 10: توضع اكياس البطاطا في مستودعات البواخر المهواة كهربائيا او المبردة بعد ان يصار الى تنظيف هذه المستودعات وجعلها صالحة للخزن طيلة المدة اللازمة للشحن وعلى ان تسلم اللجنة بيانات الحرارة والرطوبة للباخرة لكامل الرحلة

المادة 11

مادة 11: ترصف (تستف) الاكياس في الباخرة في الشكل الذي يسمح به علو غرف التخزين لمستودعات الباخرة بحيث تضمن تهوئة وتبريد كاف

المادة 12

مادة 12: يتوجب على كل مستورد ان يعلم لجنة مراقبة استيراد البطاطا للبذار المبينة في المادة التالية عن كل موعد وصول البذار قبل يومين على الاقل من تاريخ موعد وصولها الى مركز الحدود وعن كل تغيير يطرا على هذا الموعد

المادة 13

مادة 13: تعاين كميات البطاطا المستودرة على مرحلتين: 1- في بلد المنشا: من قبل لجنة يعينها وزير الزراعة في قرار لاحق اثناء وقبل تحميل البذار على ظهر البواخر على ان تتحمل الشركة المصدرة تكاليف المهمة (سفر واقامة) وان تلتزم كليا بجميع اوامر وقرارات هذه اللجنة مع طائلة منع التفريغ لاحقا في الموانىء اللبنانية في حال عدم الامتثال لتوصيات هذه اللجنة 2- في المرافىء اللبنانية: من قبل لجنة يعينها وزير الزراعة في قرار لاحق وتدعى لجنة مراقبة استيراد بذار البطاطا ويحق لهذه اللجنة مراقبة ومعاينة ورفض كل ارسالية لا تتوفر فيها الشروط الفنية المبينة في هذا القرار وفي حال رفض اية كمية تتحمل الشركة المصدرة كافة المسؤولية المالية (ثمن البذار او النقل وغيره) - يحق للجنة عند الضرورة اخذ العينات من بذار البطاطا (في بلد المنشا او في لبنان) واجراء الفحص المخبري عليها في مختبر الفنار التابع للابحاث العلمية الزراعية او اي مختبر اخر لا يسمح بانزال البذار المستوردة من البواخر قبل ظهور نتيجة الفحص المخبري ضمن مهلة لا تتجاوز ثلاثة/اربعة ايام والحصول على موافقة اللجنة دون ان يترتب على المستورد او المزارع اية اعباء مالية من جراء تاخير التفريغ (دمرج) - اذا اتضح للجنة ان هناك قسما من البطاطا مصابا بالهريان نتيجة ظروف غير مرضية يفرز حالا بعد ان تنظم اللجنة محضرا خاصا تبين فيه نسبة الهريان واسبابه دون ان يتحمل المزارع اي نقص في الكمية المستوردة لحسابه او التعويض عليه بقيمة الكمية المرفوضة

المادة 14

مادة 14: خزن البطاطا في لبنان: على كل مستورد ان يؤمن مستودعات كافية لخزن البطاطا المستوردة تتوفر فيها الشروط التالية: 1- ان تحتوي على نوافذ كافية بشكل ان تؤمن فيه التهوئة اللازمة 2- ان تكون مساحتها كافية بشكل ان تؤمن فيه التهوئة بين الاكياس 3- ان تكون ابواب المستودعات ونوافذها محكمة السد لتتمكن اللجنة والدوائر المختصة من تبخير البطاطا المستوردة عند الاقتضاء وعلى كل مستورد ان يعلم مديرية الثروة الزراعية عن مكان هذه المستودعات قبل وصول البطاطا المستوردة

المادة 15

مادة 15: تسهيلا لعمليات المراقبة ومتابعة الزرع على كل شركة مستوردة او وكيلة ان تسلم مديرية الثروة الزراعية والمصالح الزراعية في المناطق بيانا باسماء المزاعين الذين وزع عليهم كمية البطاطا مع ايضاح البيع والتسليم

المادة 16

مادة 16: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 24 تشرين الاول 1997 وزير الزراعة شوقي فاخوري