المادة 1
مادة 1: يسمح باستيراد البطاطا المعدة للبذار لموسم 1997-1998 بدون اجازة استيراد مسبقة وذلك من البلدان التالية: المانيا - هولندا - فرنسا - المملكة المتحدة - بلجيكا - الدنمرك - ايرلندا
قرار Decision No. 378 21/11/1997
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994
(تنظيم وزارة الزراعة),
بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/01/1955
وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة),
بناء على القرار رقم 70/1 تاريخ 10/08/1995
(تنظيم الروزنامة الزراعية), ونظرا لكثرة
عدد طلبات المزارعين للحصول على اجازات
استيراد, وتنفيذا لمبدأ العدالة والمساواة,
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,
يقرر ما يلي:
مادة 1: يسمح باستيراد البطاطا المعدة للبذار لموسم 1997-1998 بدون اجازة استيراد مسبقة وذلك من البلدان التالية: المانيا - هولندا - فرنسا - المملكة المتحدة - بلجيكا - الدنمرك - ايرلندا
مادة 2: يعود لوزارة الزراعة مراقبة اسعار البيع للمزارع بهدف عدم تجاوزها سقوفا معينة وذلك منعا للاحتكار والاستغلال تحت طائلة الملاحقة القانونية.
مادة 3: يحظر على الشركات والافراد والوكلاء فرض شراء اي صنف من البذار على المزارعين تحت طائلة منع المخالف من استيراد جميع الاصناف دون استثناء.
مادة 4: مع مراعاة سائر احكام هذا القرار, يجوز استيراد جميع الاصناف المذكورة ادناه من قبل اي شخص كون استيرادها غير محصور باي كان: سبونتا - لولا - تيمات - اطلس - مارفونا - ديسكو - مونديال - عايده - دياموند - نوفيتا - مورين - فلسينا - دونالد - ريماركا - فولفا - نيكا - ليسيتا - فابولا - بلاتينا - لايدى - (روزتا - كلير)
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قرار رقم 13 تاريخ 27/01/1998, article 1, 12/02/1998
مادة 1: يضاف الى اصناف بذار البطاطا المعدة للزرع المسموح باستيرادها والمذكورة في المادة الرابعة من القرار المنوه عنه اعلاه الاصناف التالية: اكيرا- كولومبس ارانكا - سوليد - اوسكار - سامانتا - لايكا- ارندا- وديتا- اغريا, مع مراعاة وتطبيق احكام جميع مواد القرار رقم 378/1 تاريخ 21/11/1997
مادة 5: بالاضافة الى الاصناف المذكورة اعلاه, يسمح للمؤسسات او الشركات الزراعية استيراد اصناف اخرى معدة للتجارب ومن اي مصدر كان على ان لا تزيد الكمية المستوردة من الصنف الواحد على خمسة اطنان معبأة في اكياس او صناديق خشبية او كرتون مهوأة شرط تنفيذ ما يلي: 1- ان تؤخذ موافقة مديرية الثروة الزراعية مسبقا 2- ان يؤخذ تعهد خطي من المستوردين بزرع الكميات المستوردة في اراضيهم وعلى مسؤوليتهم بالاضافة الى تنازل صريح ومسبق عن حقهم في اقامة اية دعوى ضد الدولة او الغير للمطالبة باي تعويض او عطل او ضرر. 3- تسليم كمية 1/15 من الكمية المستوردة لمصلحة الابحاث العلمية الزراعية لاجراء التجارب عليها وذلك لمدة ثلاث سنوات متتالية.
مادة 6: حدد قياس البطاطا المستوردة ضمن الاحجام التالية: 35 - 60 ملم او ما يعادلها.
مادة 7: تستورد اصناف بطاطا البذار المذكورة في المادة الرابعة من هذا القرار ضمن اكياس من الخيش موحدة القياسات, جديدة غير مستعملة, لا يقل وزن الكيس الواحد عن خمسين كيلوغراما, وحسب الشروط التالية: 1- يجب ان لا تزيد الاتربة في الاكياس عن واحد بالمئة من الوزن الصافي وان تكون درنات البطاطا مكتملة النمو وتحتوي على كافة مميزات الصنف 2- يجب ان تكون الدرنات كاملة وغير مشوهة بفعل الحشرات او الالات وان لا يزيد طول الفروخ عليها عن 20 ملليمترا 3- يجب ان تكون الدرنات معالجة بمبيد زراعي لا يصلح للاستهلاك البشري والحيواني. 4- يجب ان يكون البذار من انتاج عام 1997 5- يجب ان تكون الاكياس نظيفة جديدة وغير مستعملة ومرصوصة من قبل دائرة المراقبة الرسمية في بلد المنشأ. 6- يجب ان يحتوي كل كيس على سمة ETIQUETTE من السلطات الرسمية في بلد المنشأ, تحمل المعلومات التالية: الماركة النوع, فئة البذار, الحجم, الوزن الصافي, المنشأ, سنة الانتاج التعبئة, وذلك على خارج الكيس
مادة 8: يجب على طالب الاستيراد ان يوقع تعهدا, حسب النموذج الموضوع من قبل مديرية الثروة الزراعية يتعهد بموجبه بتنفيذ الموجبات المترتبة عليه.
مادة 9ك لا يسمح باستيراد البذار الا من الفئات المنتخبة: CLASS A ET/OU ELITE
مادة 10: يجب ان ترفق كل ارسالية من بطاطا البذار بالشهادات التالية: اولا: الشهادة الصحية الزراعية الاساسية: ولا تقبل نسخة على ان يذكر في هذه الشهادة ان الارسالية خالية من الحشرات والامراض الممنوع ادخالها الى لبنان بموجب قانون الحجر الصحي الزراعي بصورة عامة وبصورة خاصة من بعض الحشرات والامراض وفقا للتفصيل والشروط التالية: 1- بالنسبة للامراض الفيروسية: - CLASS A لا تحتوي على اكثر من 5% من فيروس التفاف الاوراق والفيروس Y للبطاطا - CLASS E اقل من 2% من كل الامراض الفيروسية. 2- ترفض كل ارسالية لا تكون خالية كليا من: - من الحشرات والامراض التالية: Absolutely free or completement indemne 1- GOLDEN Globodera NEMATODE rostochiensis 2- ROOT KNOT Meloidogyne Sp NEMATODE 3- POTATO ROOT Ditylenchus destructor NEMATODE 4- WART DISEASE Synchitrium OF POTATO 5- BACTERIAL Corynebacterium RING ROT sepedonicum 6- BROWN ROT Pseudomonas solanacerum 7- COLORADO Leptinotarsa BEETLE decominatea 8- POTATO TUBER Gnorionoshema WARM operculella 9- JAPANESE Popilla Japonica BEETLE 10- BLACK LEG Erwinia Atroseptica ويجب في هذه الحال ان تتضمن الشهادة الصحية الزراعية النص التالي: The seed potatoes must come from an area free from Synchytrium endobioticum (sholb) Percival and pseudomanas solanacerum 3- ترفض كل ارسالية لا تكون خالية عمليا (اي تحتوي على اكثر من 3 بالالف من الامراض التالية): Substantially free or pratiquement indemnes 1- LATE BLIGHT Phytophtora infestans 2- EARLY BLIGHT Alternaria solani 3- GANGREN Phoma faveata 4- FUSARIUM ROT 5- VERTICILLIUM sp 4- ترفض كل ارسالية تزيد فيها نسبة الاصابات بالمرضين التاليين عن 5% من عدد الدرنات: 1- SKIN SPOT Oospota pustulens 2- SKIN SPOT Rhizoctonia solani (BLACK SCURF) Dutch scale or equivalent 20% Not more than 5% of the tubers (by number) shall be infected with skin spot of black scurf to an extent greater than 5% of the surface area The remaining 95% of the tubers (by number) may be infected with skin spot or black scurf but only to an extent less than 5% of the surface area 5- ترفض كل ارسالية تزيد فيها نسبة المرضين التاليين عن 15% (خمسة عشر بالمئة) من عدد الدرنات على ان لا تتجاوز الاصابة 15% (خمسة عشر بالمئة من مساحة الدرنة الواحدة) 1- COMMON SCAB Streptomyces scabies 2- POWDERY SCAB Spongospora subterrane Not more than 15% of the tubers (by number) shall be infected with Common Scab and Powdery Scab to an extent greater than 15% of the surface area The remaining 85% of the tubers (by number) may be infected with Common Scab and Powdery Scab but only to an extent less than 15% of the surface area at the condition that the number of eyes attacked does not exceed one eye on every tuber 6- في حال تبين ظهور اي مرض اثناء فترة الزرع وثبت انه من بذار البطاطا المستورد, تتحمل الشركة المصدرة كافة المسؤولية. وعليه وبموجب قرار لاحق يصدر عن وزير الزراعة تؤلف لجنة من ممثلين عن وزارة الزراعة, الشركة المصدرة, مصلحة الابحاث العلمية الزراعية, كلية الزراعة في الجامعة الاميركية, وكلية الزراعة في الجامعة اللبنانية تحدد مصدر وسبب المرض . 7- ان الدرنات قد عولجت بمبيد زراعي لا يصلح للاستهلاك البشري والحيواني ثانيا: يجب ارفاق كل ارسالية بطاطا بالشهادات التالية: - شهادة منشأ من البلد الاصلي للبضاعة مصدقة حسب الاصول. - شهادة تخصص مصدقة من المراجع الرسمية - او اي شهادة صحية تطلبها وزارة الزراعة في حينه - بالاضافة الى الشهادة الصحية الاساسية ثالثا: يجب ابراز جميع المستندات الى لجنة المراقب المنصوص عنها في المادة الثالثة عشرة من هذا القرار.
مادة 11: تستورد بطاطا البذار الى لبنان بواسطة مرفأ بيروت او طرابلس او المصنع او مطار بيروت الدولي
مادة 12: توضع اكياس البطاطا في مستودعات البواخر المهوأة كهربائيا او المبردة بعد ان يصار الى تنظيف هذه المستودعات وجعلها صالحة للخزن طيلة المدة اللازمة للشحن. وعلى ان تسلم اللجنة بيانات الحرارة والرطوبة للباخرة لكامل الرحلة.
مادة 13: ترصف (تستف) الاكياس في الباخرة في الشكل الذي يسمح به علو غرف التخزين لمستودعات الباخرة بحيث تضمن تهوئة وتبريد كاف.
مادة 14: يتوجب على كل مستورد ان يعلم لجنة مراقبة استيراد البطاطا للبذار المبينة في المادة التالية عن كل موعد وصول البذار قبل يومين على الاقل من تاريخ موعد وصولها الى مركز الحدود وعن كل تغيير يطرأ على هذا الموعد.
مادة 15: تعاين كميات البطاطا المستوردة على مرحلتين: 1- في بلد المنشأ: من قبل لجنة يعينها وزير الزراعة في قرار لاحق اثناء وقبل تحميل البذار على ظهر البواخر على ان تتحمل الشركة المصدرة تكاليف المهمة (سفر واقامة) وان تلتزم كليا بجميع اوامر وقرارات هذه اللجنة مع طائلة منع التفريغ لاحقا في الموانىء اللبنانية في حال عدم الامتثال لتوصيات هذه اللجنة. 2- في المرافىء اللبنانية: من قبل لجنة يعينها وزير الزراعة في قرار لاحق وتدعى لجنة مراقبة استيراد بذار البطاطا ويحق لهذه اللجنة مراقبة ومعاينة ورفض كل ارسالية لا تتوفر فيها الشروط الفنية المبينة في هذا القرار وفي حال رفض اية كمية تتحمل الشركة المصدرة كافة المسؤولية المالية (ثمن البذار او النقل وغيره) - يحق للجنة عند الضرورة اخذ العينات من بذار البطاطا (في بلد المنشأ او في لبنان) واجراء الفحص المخبري عليها في مختبر الفنار التابع للابحاث العلمية الزراعية او اي مختبر اخر ولا يسمح بانزال البذار المستوردة من البواخر قبل ظهور نتيجة الفحص المخبري ضمن مهلة لا تتجاوز ثلاثة/اربعة ايام والحصول على موافقة اللجنة, دون ان يترتب على المستورد او المزارع اعباء مالية من جراء تأخير التفريغ (دمرج) - اذا اتضح للجنة ان هناك قسما من البطاطا مصابا بالهريان نتيجة ظروف غير مرضية يفرز حالا بعد ان تنظم اللجنة محضرا خاصا تبين فيه نسبة الهريان واسبابه دون ان يتحمل المزارع اي نقص في الكمية المستوردة لحسابه او التعويض عليه بقيمة الكمية المرفوضة.
مادة 16: خزن البطاطا في لبنان: على كل مستورد ان يؤمن مستودعات كافية لخزن البطاطا المستوردة تتوفر فيها الشروط التالية: 1- ان تحتوي على نوافذ كافية بشكل ان تؤمن فيه التهوئة اللازمة 2- ان تكون مساحتها كافية بشكل ان تؤمن فيه التهوئة بين الاكياس . 3- ان تكون ابواب المستودعات ونوافذها محكمة السد لتتمكن اللجنة والدوائر المختصة من تبخير البطاطا المستوردة عند الاقتضاء وعلى كل مستورد ان يعلم مديرية الثروة الزراعية عن مكان هذه المستودعات قبل وصول البطاطا المستوردة.
مادة 17: تسهيلا لعمليات المراقبة ومتابعة الزرع على كل شركة مستوردة او وكيلة ان تسلم مديرية الثروة الزراعية والمصالح الزراعية في المناطق بيانا باسماء المزارعين الذين وزع عليهم كمية البطاطا مع ايضاح البيع والتسليم.
مادة 18: يلغى كل نص يتعارض ومضمون هذا القرار بما فيه القرار رقم 360/1 تاريخ 24/10/1997
مادة 19: يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 21/11/1997 وزير الزراعة شوقي فاخوري