المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة, المقدمة من ـائتلاف الخيرـ في المملكة العربية السعودية لصالح دار الفتوى؛ والمفصلة في الجدول المبين أدناه, على أن توزع على الفقراء والمحتاجين من اللبنانيين والفلسطينيين.
مرسوم Decree No. 11241 25/10/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته, لا سيما المادة 52 منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 09/10/2003,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة, المقدمة من ـائتلاف الخيرـ في المملكة العربية السعودية لصالح دار الفتوى؛ والمفصلة في الجدول المبين أدناه, على أن توزع على الفقراء والمحتاجين من اللبنانيين والفلسطينيين.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 تشرين الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة