المادة 12
* أصول تنظيم المباراة:
يقر مجلس الإدارة شروط وأنظمة المباريات وموادها بناء على اقتراح المدير العام على أن يقترن بموافقة مجلس الخدمة المدنية.
يمكن أن تنص هذه الأنظمة على منح علامات إضافية لا تتجاوز 15% من مجموع العلامات المفروضة للنجاح, للمرشحين الذين يحملون شهادات إضافية معينة تعلو مستوى الشهادات المطلوبة أو لديهم خبرة تفوق الخبرة المطلوبة في اختصاص ومهام الوظيفة المرشح لها, وتعطى هذه العلامات الإضافية عند ترتيب مراتب النجاح للناجحين في المباراة. يحدد مجلس الخدمة المدنية مواعيد المباريات والمدة التي يجب تقديم الطلبات فيها على أن لا تقل عن خمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ آخر إعلان.
يعين رئيس مجلس الخدمة المدنية رئيس وأعضاء اللجنة الخاصة لتدقيق الطلبات ورئيس وأعضاء اللجان الفاحصة ولجان المراقبة ويعهد إلى اللجان الفاحصة وضع الأسئلة وتصحيح المسابقات وإجراء المواد الشفهية في حال وجودها كما يعهد إلى لجان المراقبة بمراقبة سير المباراة.
يضع مجلس الخدمة المدنية لائحة بأسماء المرشحين المقبولين للاشتراك في المباراة.
تقوم اللجنة الفاحصة فور الانتهاء من التصحيح بتدوين نتائج المباراة وتودعها فور توقيعها إلى رئيس مجلس الخدمة المدنية الذي يعلن هذه النتائج في مهلة لا تتعدى الأسبوعين من تاريخ تسلم النتائج.
لمجلس الخدمة المدنية أن يلغي المباراة بناء على اقتراح هيئة مجلس الخدمة المدنية إذا وجد ما يبرر ذلك على أن يسبق قرار الإلغاء قرار إعلان النتائج.
يعمل بلائحة الناجحين لمدة سنتين من تاريخ إعلان النتائج ويكون لهذه اللائحة أفضلية على التي تليها ويحترم في الاستخدام تسلسل درجات النجاح على أن يستنفد مفعولها بانتهاء مدة السنتين.