* مصلحة تسجيل السيارات والآليات:
أولا: تتألف مصلحة تسجيل السيارات والآليات من:
1ـ دائرة التسجيل وتتألف من:
ـ قسم سيارات السياحة الخصوصية والدراجات.
ـ قسم سيارات السياحة العمومية.
ـ قسم سيارات الشحن والاوتوبيس الخصوصية.
ـ قسم سيارات الشحن والاوتوبيس العمومية والآليات.
2 ـ دائرة الميكانيك وتتألف من:
ـ قسم سيارات السياحة والدراجات.
ـ قسم سيارات الشحن والاوتوبيس والآليات.
3 ـ دائرة السوق وتتألف من:
ـ قسم سيارات السياحة والدراجات.
ـ قسم سيارات الشحن والاوتوبيس والآليات.
4 - الوحدات الاقليمية وتتألف من:
- اقسام السيارات والآليات في: الدكوانة - صيدا - طرابلس - زحلة - النبطية - عكار - بعلبك
- فروع السيارات والآليات في: الاوزاعي - جونيه - عاليه.
ثانيا: مهام موظفي مصلحة تسجيل السيارات والآليات:
* مهام المصلحة:
ـ السهر على تنفيذ تطبيق قانون السير لجهة كل ما يتعلق في صلاحيات الهيئة.
ـ السهر على تطبيق القوانين والمراسيم والقرارات الصادرة والتي تختص بتسجيل السيارات ورخص السوق.
ـ مراقبة عمل الدوائر والأقسام التابعة للمصلحة.
ـ إصدار المذكرات الإدارية والتنظيمية لتنظيم عمل وإعداد مهام الموظفين وتكليفهم تأمين التواصل والتعاون بين مختلف الأقسام والدوائر المركزية.
ـ مراقبة أعمال اللجان المختصة والفنية المكملة لعمل الدوائر المختصة بتنفيذ العمل.
ـ توقيع وتوزيع مختلف أنواع المراسلات الصادرة عن المصلحة والواردة إليها.
* مهام دائرة التسجيل:
ـ تسجيل السيارات والشاحنات والاوتوبيسات والدراجات النارية.
ـ استيفاء رسوم السير السنوية عن كافة فئات السيارات والآليات.
ـ تدوين الوقوعات على أنواعها من رهن وحجز وإفلاس.
ـ إصدار رخص السير.
* مهام دائرة الميكانيك:
ـ إجراء الكشف الميكانيكي والفني على السيارات والآليات المسجلة لأول مرة أو التي يعاد تسجيلها على اسم مالك جديد.
ـ تطبيق القوانين والمراسيم والقرارات الصادرة لجهة تنظيم آلية العمل.
ـ مراقبة تنفيذ العمل من قبل رؤساء الأقسام والموظفين.
ـ إجراء الكشوفات الفنية والميكانيكية للسيارات والآليات ومقارنة ذلك مع الشهادات الجمركية واستيفائها للشروط القانونية المفروضة.
* مهام دائرة السوق:
ـ إجراء امتحانات السوق الخصوصية ـ فئة ـ 1 ـ 2 - 5 ـ 6
ـ إجراء امتحانات السوق العمومية فئة 3 ـ 4 ـ 5
ـ إصدار رخص السوق الخصوصية والعمومية.
ـ استبدال رخص سوق أجنبية.
ـ استبدال رخص سوق عسكرية.
ـ اعطاء رخص سوق دولية.
ـ تجديد رخص السوق من كل الفئات.
ـ تعيين لوائح امتحانات السوق.
ـ اعطاء افادات عن قانونية رخص السوق.
* مهام الوحدات الإقليمية
تتولى هذه الوحدات المهام الموكلة إلى دوائر وأقسام المصلحة ويرتبط رؤساؤها برئيس المصلحة