المادة 1
مادة 1: يمدد مفعول قرار وزير السياحة رقم 42 تاريخ 17/3/ 2003 إلى 23/9/2004.
قرار Decision No. 329 20/10/2003
ان وزير السياحة
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
(تشكيل الحكومة)
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/03/1966
(انشاء وزارة السياحة)
بناء على قرار وزير السياحة رقم 191 تاريخ
16/05/1999 (تنظيم مراكز التزلج والقاطرات
الآلية الكهربائية)
بناء على قرار وزير السياحة رقم 42 تاريخ
17/03/2003
بناء على قرار رئيس بلدية كفردبيان رقم 17
تاريخ 23/09/2002 (الترخيص باشغال املاك
عمومية)
بناء على احالة قائمقام كسروان رقم 749/ب
تاريخ 20/03/2003 الموجهة الى رئيس بلدية
كفردبيان
بناء على مطالعة رئيس بلدية كفردبيان الموجهة
الى شركة سياحة واشتاء فاريا المزار بتاريخ
26/06/2003 القاضية باستمرار سريان مفعول
قرار رئيس بلدية كفردبيان رقم 17 تاريخ
23/09/2002
بناء على تمديد قرار رئيس بلدية كفردبيان رقم
17 تاريخ 23/09/2002 من 23/09/2003 الى
23/09/2004
وبعد موافقة مدير عام الشؤون السياحية
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمدد مفعول قرار وزير السياحة رقم 42 تاريخ 17/3/ 2003 إلى 23/9/2004.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت, في 20 تشرين الأول 2003 وزير السياحة د. علي حسين عبد الله