المادة 1
مادة 1: يمدد مفعول قرار وزير السياحة رقم 329 تاريخ 20/10/ 2003 حتى تاريخ 23/9/2008
قرار Decision No. 59 08/03/2005
ان وزير السياحة
بناء على المرسوم 13621 تاريخ 26/10/2004
(تشكيل الحكومة)
بناء على المرسوم رقم 14192 تاريخ 18/02/2005
(تعيين وزير سياحة بدلا من الوزير المستقيل)
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/03/1966
(انشاء وزارة السياحة)
بناء على قرار وزير السياحة رقم 191 تاريخ
16/05/1999 (تنظيم مراكز التزلج والقاطرات
الالية الكهربائية)
بناء على قرار وزير السياحة رقم 42 تاريخ
17/03/2003
بناء على قرار وزير السياحة رقم 329 تاريخ
20/10/2003 (تجديد شمول الطريق المحاذية
للعقار 4721/كفرذبيان بقرار الاستثمار الصادر
عن مدير عام الشؤون السياحية رقم 263 تاريخ
31/12/1997)
بناء على قرار رئيس بلدية كفرذبيان رقم 1
تاريخ 3/1/2005 (الترخيص باشغال املاك عمومية
بلدية)
بناء على احالة قائمقام كسروان رقم 749/ب
تاريخ 20/3/2003 الموجهة الى رئيس بلدية
كفرذبيان بالتأكيد على الإشغال المؤقت للاملاك
البلدية
بناء على القرار رقم 1 تاريخ 3/1/2005 الصادر
عن رئيس بلدية كفرذبيان والموافق عليه من
قبل قائمقام كسروان بتاريخ 8/3/2005 والقاضي
بتجديد الترخيص لشركة سياحة واشتاء فاريا المزار
ش م ل باشغال الطريق المحاذية للعقار رقم 4721
منطقة كفرذبيان العقارية
بناء على الطلب المقدم من شركة سياحة واشتاء
فاريا المزار ش م ل تاريخ 5/3/2005
وبعد موافقة مدير عام الشؤون السياحية
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمدد مفعول قرار وزير السياحة رقم 329 تاريخ 20/10/ 2003 حتى تاريخ 23/9/2008
مادة 2: يبقى هذا القرار معمولا به ما لم يفقد من شروط الترخيص الممنوح للشركة والتي تنص عليها القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت في 8 آذار 2005 وزير السياحة وديع الخازن