ان رئيس الجمهورية,بناء على الدستور,
بناء على قانون تنظيم التعليم العالي الخاص تاريخ 26/12/1961 ,لا سيما
المواد
18 و19 و20 و26 منه,
بناء على القانون رقم 75/67 (تنظيم الجامعة اللبنانية),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122/77 (تعديل بعض احكام قانون الجامعة
اللبنانية-
),
بناء على المرسوم رقم 2883 تاريخ 16/12/1959 (انشاء كلية الحقوق في
الجامعة
اللبنانية),
بناء على المرسوم رقم 2642 تاريخ 21/09/1965 (تنظيم دراسة الاجازة
اللبنانية
في الحقوق),
بناء على قانون استحداث وزارة الثقافة والتعليم العالي رقم 215 تاريخ 02/
04/1993,
بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم العالي,
وبعد استطلاع رأي مجلس التعليم العالي,
بعد استشارة مجلس شورى الدولة(رأي رقم 266/95-96 تاريخ 05/09/1996 ورأي
رقم 286/96 تاريخ 01/10/1996),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 02/10/1996,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: مع مراعاة الاحكام القانونية التي ترعى دراسة الحقوق في لبنان وقانون تنظيم التعليم العالي الخاص , تسري على دراسة الحقوق في لبنان الاحكام المحددة في المواد الاتية من هذا المرسوم وتطبق هذه الاحكام على الطلاب اللبنانيين ويعرف عنهم في ما يلي بكلمة "الطلاب".
مادة 2: يخضع الطلاب الراغبون في دراسة الحقوق في لبنان او في الخارج لامتحان جدارة خطي وفقا لاحكام هذا المرسوم, وذلك قبل البدء بدراسة الحقوق, ولا يعتبر ناجحا الا الطالب الذي نال معدل 12/20 على الاقل.
مادة 3: تنظيم وزارة الثقافة والتعليم العالي امتحان الجدارة المذكور في المادة الثانية من هذا المرسوم خلال الشهر الذي يسبق العاشر من شهر حزيران من كل سنة وذلك بواسطة كلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية في الجامعة اللبنانية.
مادة 4: يشمل امتحان الجدارة المذكور في المادة الثانية من هذا المرسوم موضوعا في الثقافة العامة باللغة العربية وموضوعا في علم المنطق والاخلاقيات باحدى اللغتين الفرنسية او الانكليزية او مسابقة في الرياضيات بأحدى اللغات العربية او الفرنسية او الانكليزية, ومسابقة في الترجمة والتعريب. يتم اختيار اسئلة الامتحان من المناهج الرسمية لصفوف الثاني والثالث الثانوي بمختلف فروعها ويعتمد لها تثقيل المعدلات الاتية: الموضوع المعدل
- موضوع في الثقافة العامة 2 باللغة العربية
- موضوع في علم المنطق والاخلاقيات 2 باحدى اللغتين الفرنسية او الانكليزية (كحد وسط لتثقيل المعدل المعتمد لهذه المادة في البكالوريا اللبنانية ما بين الفرعين الادبي والعلمي)
- او مسابقة في الرياضيات بأحدى اللغات العربية او الفرنسية او الانكليزية 2
- مسابقة في الترجمة والتعريب من والى اللغة العربية والفرنسية 2 او الانكليزية وذلك بحسب التثقيل المعتمد رسميا لهذه المادة في الصف الثاني الثانوي ادبي
مادة 5: 1- يشكل وزير الثقافة والتعليم العالي اللجنة الفاحصة لاجراء امتحان الجدارة من استاذين من كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية ومن استاذين من الاساتذة الجامعيين او الثانويين الاختصاصيين في كل من المواد المقرر الامتحان فيها (استاذان اختصاصيان في الترجمة, واستاذان اختصاصيان في الفلسفة (علم المنطق والاخلاقيات)واستاذان اختصاصيان في الرياضيات واستاذان اختصاصيان في احد ميادين الاداب والعلوم الانسانية) ويمكن عند الحاجة زيادة عدد اعضاء اللجنة بالنسبة ذاتها لكل اختصاص . 2- يرأس وزير الثقافة والتعليم العالي اللجنة الفاحصة ويكون مدير عام الثقافة والتعليم العالي نائبا للرئيس. 3- تتولى هذه اللجنة: - وضع الاسئلة. - الاشراف على سير الامتحانات. - الاشراف على اعمال التصحيح واعلان النتائج.
مادة 6: كل طالب رسب في سنة منهجية في دراسة الحقوق في جامعة معينة وانتقل الى جامعة اخرى, لا يمكن ترفيعه الى السنة المنهجية التي تعلوها, بل عليه ان يعيد في الجامعة التي انتقل اليها السنة المنهجية التي رسب فيها. وعلى وزراة الثقافة والتعليم العالي ان تتثبت من هذا الامر وان تستعين عند الاقتضاء, من اجل ذلك بكلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية في الجامعة اللبنانية.
مادة 7: يعفى من امتحان الجدارة المذكور في المادة الثانية من هذا المرسوم الطلاب الذين استوفوا الشروط الاتية مجتمعة: أ- متابعة الدراسة الثانوية في الخارج لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات دراسية متتالية تسبق مباشرة نيلهم الشهادة الاجنبيةوذلك بسبب اقامة ذويهم في الخارج. ب- الحصول على معادلة رسمية بشهادة البكالوريا اللبنانية. ج- اقامة دائمة في الخارج طيلة مدة سنوات الدراسة الجامعية حتى الحصول على شهادة الحقوق.
مادة 8: تطبق احكام هذا المرسوم بدءا من السنة الجامعية 1997-1998 .
مادة 9: لا يعطى الطلاب الذين يشملهم احكام هذا المرسوم حق مزاولة مهنة المحاماة في لبنان ما لم يستوفوا الشروط كافة المنصوص عليها في مختلف احكامه.
مادة 10: يستثنى من احكام هذا المرسوم الطلاب الذين انهوا او باشروا دراسة اجازة الحقوق قبل بدء السنة الجامعية 1997-1998
مادة 11: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية. بعبدا في 5 تشرين الاول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة والتعليم العالي الامضاء: ميشال اده وزير العدل الامضاء: بهيج طبارة